تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب عارض التخلي عن عرضه ومنع الإدارة من التنفيذ على حسابه

طلب عارض التخلي عن عرضه ومنع الإدارة من التنفيذ على حسابه
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : (المتعهد) 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : المتعاقد 000 إضافة لوظيفته تمثّله إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان المدعى عليه قد أعلن عن مناقصة لتنفيذ /000 بالإعلان المؤرخ في / / المبرز
واشترك الموكل بهذه المناقصة وتم فض العروض من لجنة المناقصة بجلسة / / المبرز ضبطها وانقضـت مدة الخمسين يوما على ذلك دون أن تجتمع اللجنة وتحيل العطاء فتقدم الموكل بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة متخليا عن عرضه ولكن اللجنة رغم ذلك أحالت العطاء عليه بقيمة إجماليـة قدرها 000 ليرة سورية ونظم مشروع عقد دعي الموكل لتوقيعه فامتنع فأنذره المذكور بالتنفيذ على حسابه بالإنذار رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة /27/ من قانون عقود هيئات القطاع الإداري تجيز للعارض التخلـي عن عرضـه خلال ثلاثة أيام تلي خمسين يوما على فض العروض وقد تخلّى الموكل عن عرضه إبان هذه المهلة فان دعوته لتوقيع العقد ومن ثم لإنذاره بالتنفيذ على حسابه غير مستند لأساس من القانون 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيّما المواد /1/و/27/ من قانون عقود هيئات القطاع الإداري رقم /228/ لسنة /1969/ و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمـس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بالتخلي عن عرضه المقدم لمناقصة
تنفيذ 000 المعلنة من المدعى عليه بتاريخ / / واسترداد تأميناته البالغة 000 ليرة سورية
وطوابع العقد البالغة 000 ليرة سورية مع فوائدها (5بالمئة ) من تاريخ دفعهـا ولغايـة
إعادتها ومنـع المدعى عليه من معارضته في تنفيذ المشروع على حسابه 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / /
الوكيل المحامـي