طلب عاقد مرشح التخلي عن عقده لعدم تبلغه أمر المباشرة
الى محكمة القضاء الاداري
المـدعـي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليه :السيد وزير/مدير عام/ رئيس/محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله
ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع: كان المدعى عليه قد أعلن عن مناقصة لـ 000 وفق دفتر الشروط الحقوقية والفنية المبرز واشترك الموكل بهذه المناقصة ورسا العطاء عليه بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية وتم تنظيم العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز وقد حددت المادة/ / من دفتر الشروط مدة ارتباط العارض بعرضه بـ000 يوما من تاريخ فض العروض الجاري يوم / / ولكنه لم يتبلغ أمر المباشرة خلال مدة الارتباط فتقدم الموكل بطلبه المسجل برقم 000 تاريخ / / المبرز بالتخلي عن عرضه ما دام متعهدا مرشحا بيد أن المدعى عليه اعتبره ناكلا من تنفيذ العقد وأنذره بتنفيذه على حسابه ومطالبته بغرامة التأخير ومصادرة تأميناته رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة /27/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري تعتبر المتعهد مرشحا ما دان لم يتبلغ أمر المباشرة وكانت المادة المذكور تجيز للعارض التخلي عن عرضه بعد انقضاء مدة الارتباط فان إجراء المدعى عليه غير مستند لأساس من القانون 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /1/و/26/ و/27/ و/51/ و/57/ و/58/ و/54/ من نظام عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الموكل بغرامة تأخير
العقد رقم 000 تاريخ / / وتنفيذه على حسابه وبأحقية الموكل في استرداد قيمة الطوابع
البالغة 000 ليرة سورية وتأميناته المؤقتة البالغة 000 ليرة سورية مع الفائدة القانونية /5/
بالمئة من تاريخ دفعها ولغاية إعادتها 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / /
الوكيل المحامي