تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب عامل البدل النقدي عن إجازاته غير المستعملة

طلب عامل البدل النقدي عن إجازاته غير المستعملة
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 000

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ 000 اضافة لوظيفته تمثّله ادارة قضايـا
الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : الموكل عامل لدى المدعى عليه يشغل وظيفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية وخاضع لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0 وقد طلب منحه إجازاته البالغة 000 يوما خلال عام000 بعريضته رقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه امتنع عن منحها له عينا بموافقة السيد وزير 000 التابع له بحسب كتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0 فطلب الموكل منحه بدلها النقدي فرفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة 45/ب من قانون العاملين الأساسي تلزم الادارة بمنح العاملين لديها إجازاتهم عينا وإلا فبدلها بموافقة الوزير المختص وقد تم ذلك من خلال عرض الوقائع أعلاه فان حجب المدعى عليه التعويض عن الموكل أضحى بغير سند قانوني 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيّما المواد 45/ب و144 و175 من قانون العاملين الأساسي رقم
/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي البـدل النقـدي عن إجازاته غير المستعملة عام 000 البالغ 000 ليرة سورية والزام المدعى عليه بصرفها له
ب – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي