طلب فسخ عقد لعدم الحصول على إجازة استيراد
الى محكمة القضاء الاداري
المـدعــي: 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه: السيد وزير/مدير عام / رئيس / محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته
تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على تقديم وتركيب 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية وتم تبليغه أمر المباشرة بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز فطلب الى وزارة الاقتصاد منحه إجازة استيراد المواد المتعاقد عليها بالطلب رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن الوزارة المذكورة امتنعت عن منح إجازة استيراد المواد 000 و000 و000 كما هو ثابت من كتابها رقم 000 تاريخ / / المبرز فعمد المدعى عليه الى تكليف الموكل بتعديل إجازة الاستيراد وقصرها على استيراد المواد 000 و000 و000 وتدارك الباقي من السوق المحلية بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز فرد الموكل على ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز طالبا تنفيذ العقد كاملا وعد تجزئته وإلا فسخه ورد الكفالة الا أن المدعى عليه أعلن عن مناقصة لتنفيذ المشروع على حساب الموكل بالإعلان رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كان الموكل قد بنى عرضه على أساس تنفيذ المشروع كاملا بمواد مستوردة وليس تجزئته باستيراد البعض من مواده وتصنيع الآخر محليا باعتبار المشروع وحدة متكاملة وقد تم التعاقد على هذا الأساس وشرع الموكل بتنفيذ العقد بطلبه إجازة الاستيراد وهيّأ الوثائق اللازمة وكان امتناع وزارة الاقتصاد عن منحه إجازة استيراد كامل المواد يشكل استحالة مطلقة في تنفيذ العقد من جهة وكان طلب المدعى تجزئته يعتبر إخلالا بأساس العقد الجوهري ومقوّماته ولا ينسجم مع هذا العقد فهو غير ملزم للموكل من جهة ثانية مما يستلزم فسخ العقد وترتيب آثاره 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /8/ و/55/ من نظام عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس:
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم باعتبار العقد المبرم بين الموكل والمدعى عليه برقم
000 تاريخ / / منفسخا وبأحقية الموكل باسترداد تأميناته النهائية البالغة 000 ليرة سورية
وطوابع العقد والمجهود الحربي البالغة 000 ليرة سورية وبتقاضي التعويض عما فاته من
كسب ولحقه من خسارة تاركا تقديره للمحكمة الموقرة 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي