تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب فك احتباس

مقام المحكمة الجمركية الموقرة في ……………
طلب فك احتباس
مقدمة : …………… مالك السيارة المحجوزة لدى محكمتكم الموقرة .
بتاريخ / / وبموجب الضبط في القضية الجزائية التي نظمت تحت رقم …………… تاريخ / / / في أمانة …………… تم احتباس السيارة …………… نوع …………… ذات الرقم ……………/ ……………
وحيث أنه وبالضبط المرفق في القضية أبرز المدعى عليه …………… عقد إيجار للسيارة …………… لمدة …………… عن طريق مكتب وسيط تأجير السيارات وليس لي أي معرفة مسبقة بالمدعى عليه ……………وحيث أنه جاء في مطالعة تقرير مديرية الجمارك …………… وفي البند …………… أن المكان الذي صودرت فيه البضاعة كان بعيداً عن مكان تواجد السيارة التي لم يعثر لا بداخلها ولا بقربها حتى على أي بضاعة مهربة بالإضافة إلى كون السيارة في حينها معطلة فعلاً عند وصول دورية الجمارك إليها.
وحيث أن سيارتي لا علاقة لها نهائياً بالمدعى عليه ولا بأية بضاعة عائدة له أو لغيره خاصة أنها كانت فارغة وبعيدة عن مكان البضاعة ومعطلة وذلك بشهادة دورية الجمارك.
وحيث أن جميع أوراق سيارتي نظامية ومصدقة أصولاً.
وحيث أنني مستعد لحضور جلسات المحاكمة وإثبات أنني مجرد مالك السيارة وقد استلمها مني المدعى عليه ثائر جعفر عن طريق مكتب وسيط لتأجير السيارات ولا علاقة لي بتواجدها في منطقة …………… ولا بسواها طيلة مدة استئجارها من قبل المدعى عليه لذلك جئت راجياً :
فك احتباس سيارتي ذات الرقم …………… /…………… نوع …………… وتسليمها لي كشخص ثالث مؤتمن عليها ريثما يبت بالدعوى
بكل الاحترام
…………… في / /
مقدم الطلب