تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب قيمة أعمال إضافية كلف المتعهد بها وأغفلها الكشف ونظم عقد ملحق بها لم يستكمل

طلب قيمة أعمال إضافية كلف المتعهد بها وأغفلها الكشف ونظم عقد ملحق بها لم يستكمل
الى محكمة القضاء الإداري

المدعـــي :000 يمثله المحامي000بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثّله
إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد تعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على 000 بقيمة إجمالية قدرها 000 ليرة سورية وأبلغه أمر المباشرة بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز0 وكلفه في أثناء تنفيذ العمل بالأعمال الإضافية المبينة بالقائمة المرفقة والبالغة قيمتها 000 ليرة سورية بموجب الكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز فنفّذها وتم تنظيم ملحق عقد بهذه الأعمال لم يستكمل بسبب 000 كما هو ثابت من (تذكر الأدلة) 0 وعند تنظيم الكشف النهائي أغفل المدعى عليه هذه الأعمال ولم يقم بتسديد قيمتها لا بالكشف ولا بالعقد الملحق حتى تاريخه رغم استلامه إياها بضبط الاستلام المؤقت المبرز المؤرخ في / / بداعي عدم استكمال تصديق الملحق 0
ولما كانت المادة/30/و/32/ من دفتر الشروط العامة تلزم المتعهد بتنفيذ طلبات الإدارة الخطية المتعلّقة بتنفيذ أعمال غير ملحوظة في العقد ويتم الاتفاق على أسعارها بين الطرفين وكان الطرفان قد نظما ملحقا للعقد بها ولما يستكمل بسبب لا للموكل فيه وهو غير مكلف بالانتظار حتى تصديقه ما دام قد نفّ ما طلب اليه من أعمال مما لا يجوز للمدعى عليه الامتناع عن تسديد قيمها والإثراء علـى حساب الموكل دون مبرر 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد/65/ من قانون عقود هيئـات القطاع الإداري رقـم /228/ لسنة 1969 و/180/ من القانون المدني رقم /84/ لسنة 1949 و/32/ و/35/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /2766/ لعام 1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقـم /55/ لسنة 19590
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي قيمة الأعمال الإضافية
غير الواردة في العقد رقم 000 تاريخ / / المبرم مع المدعى عليه والبالغة 000 لـيرة
سورية موضوع العقد الملحق الذي لم يستكمل مع الفائدة القانونية بنسبة /5/ بالمئة من
تاريخ الادعاء ولغاية الوفاء التام 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي