تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب مبلغ

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ…

المـدعــي:
المدعى عليـه:
الـدعـوى : طلب مبلغ 0
المـوضـوع:يعمل الموكل في … ومنذ عام…. تعامل معه المدعى عليه حيث كان
المدعى عليه يعمل في ….. فقام الموكل بدفع ثمن …… ومبالـغ
نقدية من أجل دفع قيمة …. … حتى وصل المبلغ الذي دفعـه له
الموكل مبلغا وقدره /……/ل0س ……………………
ليرة سورية ولم ينظّم الموكل سندات بالمبلغ نتيجة للعلاقة الودية بينهما 0
ومنذ تلك الفترة والمدعى عليه يماطل في دفع المبلغ ويعد الموكل بدفعه دون جـدوى
ورغم مطالبته مرارا وتكرارا لم يبادر الى إيفاء ذمته ودفع المبلغ 0
وحيث أن ذمة المدعى عليه مشغولة تجاه الموكل بالمبلغ المذكور 0
وبما أن المدعى عليه عن دفع المبلغ وتبرئة ذمته 0
-لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى بسيطة ودعوتنا الى أقرب جلسة محاكمة 0
2-إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل المبلغ المشغولة ذمّته به ومقداره /……../
ل0س …………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ الادعاء
وحتّى تمام الوفاء 0
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
في / / بكـل احـترام
الـوكـيل