تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب مسرح أمنيا إعادته للوظيفة

طلب مسرح أمنيا إعادته للوظيفة
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 00

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000 اضافة لوظيفته تمثلـه ادارة قضايـا
الدولة في 000
المـوضـوع : الموكل عامل لدى المدعى عليه بوظيفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية وخاضع لقانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0وقد أنهى المذكور خدمته بغير سبب بموجب القرار رقم 000 تاريخ / / المبرز وقطع علاقته عن العمل اعتبارا من تاريخ / / بحسب بيان الخدمة السابق الذكر ، وقد تبين للموكل بأن المدعى عليه أنهى خدمته بناء على كتاب من وزارة الداخلية (شعبة الأمن السياسي) /أو من ادارة المخابرات العامة
ولما كانت المادة /132/ من قانون العاملين الأساسي قد حـددت على سبيل الحصـر الأسبـاب والحالات التي تنهى فيها خدمة العامل ولم يستند قرار المدعى عليه إنهاء خدمة الموكل لأي سبب من هذه الأسباب أو حالة من تلك الحالات فان هذا القرار صدر مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانـون تنحدر به لدرجة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /132/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس:
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام قرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ / / بإنهاء خدمة الموكل وعدم ترتب أي أثر قانوني عليه وبأحقية الموكل في العودة الى وظيفته التي كان يشغلها قبل صدوره وتقاضي أجرها وتعويضاتها خلال مدة بقائه خارج العمل واحتسابها من الخدمات المؤهلة للترفيع والعلاوة وحساب المعاش
ب – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احتـرام
في / /
الوكيل المحامي