تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب معادلة شهادة علمية للتعيين بما كانت لجنة تعادل الشهادات تأخذ به قبل تعديل قرارها بتخفيض درجة المعادلة

طلب معادلة شهادة علمية للتعيين بما كانت لجنة تعادل الشهادات تأخذ به قبل تعديل قرارها بتخفيض درجة المعادلة
الى المحكمة الإدارية/محكمة القضاء الاداري/محكمة البداية المدنية
لشؤون العاملين في الدولة في 00

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعـى عليه : السيد وزير التربية اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق /أو في 000
المـوضـوع : كان الموكل قد حصل على شهادة 000 من جامعة 000 في 000 للعام الدراسي 000/000 وقد عرضت على لجنة تعادل الشهادات فاتخذت القرار رقم 000 تاريخ / / المـبرز بمعادلتها بشهادة 000 التي تؤهّل حاملها للتعيين بوظيفة 000 من الفئة 000 والأجر 000 وفـق قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 في حين أنها عادلت ذات الشهادة لذات سنة التخرج بشهادة 000 بقرارها رقم 000 تاريخ / / المبرز وهي أعلى من الدرجة التي عادلـت بها شهـادة الموكل فاعترض الموكل على ذلك بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالـبا معادلـة شهادته بما عودلت به شهادات أقرانه الذين حازوا عليها في ذات الوقت فرفضت ذلك بقرارها رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي تأخر الموكل في تقديم شهادته للمعادلة وصدور قرار جديد بالتعـادل بعد قراراتها السابقة 0
ولما كان قرار لجنة تعادل الشهادات قرارا إداريا وكان للجنة أن تتخذ قرارات عامة بتعادل الشهادات الأجنبية وأن تطبق هذا التعادل العام على الحالات الفردية بحيث لا يمتاز الأفراد أمامها وكان لهـا أن تصدر قرارات معدلة لقراراتها السابقة في ضوء تبدل أنظمة المعاهد والمناهج بمقتضى المادة /7/ مـن المرسوم /903/ تشمل شهادات المتخرجين بعد صدور هذه القرارات فانه ليس لها أن تطبق قراراتها الجديدة على الشهادات السابقة لها بمفعول رجعي كي لا يتمايز الخريجون دون سبب علمي من جهة ولأن القرار الاداري لا يجوز له أن يتخذ مفعولا رجعيا من جهة ثانية 0
وكان الموكل قد حصل على شهادته في وقت كانت فيه اللجنة تعادلها بدرجة 000 فان من حقه أن تعادل شهادته بهذه الدرجة ولو عادت اللجنة عن قرارها في ضوء تبدل مناهج المعهد وأنظمـته كون حصوله على الشهادة قد تم قبل تبدل المناهج والأنظمة ومن غير الجائز معاملته بمناهج وأنظمة لم تكن سائدة وقت تخرجه وبالتالي فان قرار اللجنة مشوب بعيب جسيم بمخالفة القانون ينحدر به لدرجـة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /7/من المرسوم /903/ لسنة 1953 و /8/ و /9/ و/14/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 19590
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام قرار لجنة تعادل الشهادات رقم 000
تاريخ / / واعتباره غير منتج لأي أثر قانوني وبأحقية الموكل في أن تعادل شهادته رقم
000 تاريخ / / الحاصل عليها من جامعة 000 في 000 بشهادة 000 وبالتعيين في
وظيفة 000 من الفئة 000 والأجر 000 وفق قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة
19850
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي