تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب منع معارضة بغرامة تأخير زائدة عن مدة التسليم

طلب منع معارضة بغرامة تأخير زائدة عن مدة التسليم
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله
ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على تقديم /تنفيذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبلّغه أمر المباشرة وتبلغ هذا الأمر بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكنه لم يستطع تسليم التزامه في الموعد المحدد بسبب (تذكر الأسباب مؤيّدة بالوثائق) فاعتبره المدعى عليه ناكلا عن التنفيذ وأعلن عن مناقصة لتنفيذ العقد على حسابه فرست على المتعهد السيد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية وفق محضر لجنة المناقصات المؤرخ في / / المبرز 0 وتم تنظيم عقد معه برقم 000 تاريخ / / المبرز وعاد المدعى عليه فطكالب الموكل بفارق السعر البالغ 000 ليرة سورية وبغرامة تأخير قدرها 000 ليرة سورية زيادة عن مدة التسليم فاعترض الموكل على الزيادة بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن اعتراضه لم يلق قبولا وفق الكتاب رقم 000 تاريخ/ / المبرز 0
ولما كان المدعى عليه قد باشر اجراءات المناقصة بعد المدة المحددة للتسليم بدفتر الشروط والبالغة 000 يوما وفرض غرامة تأخير عن كامل المدة الواقعة بين انتهاء مدة التسليم وتاريخ تعاقده مع المتعهّد الجديد في حين لا يجوز أن تزيد الغرامة عن المدة المحددة للتسليم في عقد الموكل فان مطالبة المدعى عليه للموكل بما يزيد عن 000 ليرة سورية غير مستند لأساس من القانون 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /54/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/13/ من دفتر الشروط العامة رقم /2766/ تاريخ 15/12/1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الموكل بما يزيد عن
غرامة 000 يوما عن تأخره بتنفيذ العقد رقم 000 تاريخ / / المبرم بين الموكل والمذكور
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / / الوكيل المحامي