طلب منع معارضة بمبالغ تزيد عما حسم لقاء سوء التنفيذ والنواقص بضبط الاستلام المؤقت
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز0
المدعى عليـه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثّله
إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم000 تاريخ / / المبرز على تنفيذ 000 بقيمة إجمالية قدرها 000 ليرة سورية 0 وتبلّغ أمر المباشرة بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز ونفذ تعهده وقامت لجنة الاستلام المؤقت باستلامه بالضبط المؤرخ في / / المبرز واقتراح حسم مبلغ 000 ليرة سورية لقاء نواقص وسوء التنفيذ وتحفظ الموكل على ذلك 0 وبعد انقضاء ما يزيـد عن 000 شهر قام المدعى عليه بإصلاح العيوب وتدارك النواقص وطالب الموكل بمبلغ 000 ليرة سورية بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز تكاليف الإصلاح وتدارك النواقص فاعترض الموكـل علـى ذلك بعريضة مسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ملتمسا إلغاء المطالبة لسبق اقتطاع المدعى عليه تكاليفها المحددة في ضبط الاستلام من استحقاقاته المبينة بأمر الصرف رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن المدعى رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز دون مبرر 0
ولما كان المدعى عليه قد استلم الأعمال بضبط أصولي ذي قوة إبرائية ثبوتية رسمية تمنع تجاوزه وكان تقدير الحسميات لقاء سوء التنفيذ والنواقص إنما يتم وفق أسعار العقد وبتاريخ الاستلام المؤقت ومن غير الجائز له مطالبة الموكل بما يجاوز الأسعار المعتمدة بذلك التاريخ من جهة وكان تحديد العيـوب والنواقص بضبط الاستلام يعني إقرار المدعى عليه باستلام الأعمال على أساس وضعها بتاريخ الاستلام مما لا يتيح له التنفيذ على حساب الموكل من جهة ثانية وكان حق المذكور يتحدد بما ورد بضبـط الاستلام وتاريخه فقط فان مطالبة المدعى عليه للموكل بالمبلغ المذكور غير مستندة لأساس من القانون لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /64/من نظام عقود هيئات القطاع الإداري رقم228 لسنة 1969 و/37/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /2766/ تاريخ 15/12/1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الموكل بما يزيد
عن مبلغ 000 ليرة سورية المحددة بضبط استلام أعمال العقد رقم 000 تاريخ / /
لقاء سوء التنفيذ والنواقص 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيـل المحـامـي