طلب موظف ترفيعه بموعد استحقاقه للتأخر بذلك
الى محكمة القضاء الاداري /الى المحكمة الإدارية
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه :السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000 اضافة لوظيفته تمثّله ادارة قضايا الدولة
– دمشق 0
المـوضـوع : الموكل موظّف لدى المدعى عليه يشغل وظيفة 000 من المرتبة 000 والدرجة 000 براتب شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ترفيعه /تعيينه الواقع في / / وخاضع لقانون الموظفين الأساسي رقم /135/لسنة 1945 وتعديلاته كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز وقد أمضى مدة سنتين في هذه الوظيفة وأدرج اسمه في جدول الترفيع المصدّق بقرار السيد وزير 000 رقم 000 تاريخ / / لترفيعه الى وظيفة 000 من المرتبة 000 والدرجة 000 والراتب الشهري المقطوع 000 ليرة سورية كما أن الشواغر اللازمة لترفيعه وترفيع زملائه من ذات الوظيفة والمرتبة متوافرة والاعتمادات مرصدة وفق بيان دائرة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن المدعى عليه لم يصدر القرار اللازم بترفيعه في موعد استحقاقه في / / فتظلّم من ذلك بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المذكور لم يرد / أو امتنع عن الترفيع بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت شرائط استحقاق الموكل للترفيع بمقتضى المادة/17/ من قانون الموظفين الأساسي قد توافرت وفق البيان أعلاه كما أنه لم تصدر بحقه أية عقوبة بتأخير ترفيعه فان امتناع المدعى عليه عن ترفيعه غير مستند الى أساس قانوني وقراره بهذا الخصوص مستوجب الإلغاء 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /17/و/18/و/19/ و/20/ و/21/ من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لسنة 1945 وتعديلاته و/8/ و/9/ و/23/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0 ألتمس :
1- قيد الدعوى 0
2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ / /
أو السلبي بعدم ترفيع الموكل وأحقية الموكل بالترفيع لوظيفة 000 للمرتبة 000 والدرجة
000 والراتب الشهري المقطوع 000 ليرة سورية اعتبارا من تاريخ / / وبتسوية وضعـه
على هذا الأساس وباقتضاء فروق الراتب والتعويضات من ذلك التاريخ 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / / الوكيل المحامي