تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب موظف مسرّح تخصيصه بمعاش تقاعدي من تاريخ تقرير لجنة التسريح الطبية

طلب موظف مسرّح تخصيصه بمعاش تقاعدي من تاريخ تقرير لجنة التسريح الطبية
الى محكمة القضاء الاداري/الى المحكمة الإدارية

المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي 0
2-السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات 0
وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثّلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : الموكل موظف لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 من المرتبة 000 والدرجة 000 والراتب الشهري المقطوع 000 ليرة سورية 0 وخاضع لقانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لسنة 1945 وقانون التأمين والمعاشات رقم /119/ لسنة 1961 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0 وقد سرح صحيا بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز اعتبارا من تاريخ قطع علاقته الواقع في / / وفق البيان الصادر عن المذكور رقم 000 تاريخ / / وكان قد أحيل الى اللجنة الطبية لتسريح الموظفين فقررت بتقريرها رقم 000 تاريخ / / المبرز تسريحه صحيا فانقطع عن العمل من ذلك التاريخ فاعتبره المدعى عليه الأول مجازا بلا راتب خلال فترة الانقطاع بقراره رقم 000 تاريخ / / المبرز وعند تصفية حقوقه التقاعدية اعتبره المدعى عليه الثاني ذا حق في المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ قطع علاقته بعد تسريحه بالقرار المشار اليه كما هو ثابت بقرار تخصصه بالمعاش رقم 000 تاريخ / / المبرز في حين يستحق هذا المعاش من تاريخ تقرير لجنة التسريح فاعترض على ذلك بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا صرف معاشه من تاريخ تقرير اللجنة ولكن المدعى عليه الثاني رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي كونه مجازا بلا راتب في الفترة المذكورة 0
ولما كانت المواد /62/و/63/و/64/ من قانون الموظفين الأساسي قد أضفت على قرار لجنة التسريح الطبية الصفة القطعية فان مبدأ التسريح يكون من تاريخ هذا القرار ولا يعدو قرار الادارة بالتسريح أن يكون قرارا تنفيذيا لقرار اللجنة المعلن للحقيقة وبالتالي فان حق الموكل في اقتضاء معاشه التقاعدي يبدأ من أو شهر يلي تاريخ قرار اللجنة ويكون قرار تخصيصه بالمعاش مستوجب التعديل لناحية بدء سريان قرار اعتباره مجازا بلا راتب ومعدوما لصدوره بعد انقضاء خدمة الموكل لدى المدعى عليه الأول 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيّما المواد /62/و/63/و/64/ من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لسنة 1945 و000 من قانون التأمين والمعاشات رقن 119 لسنة 1961 و/8/و/9/و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام قرار المدعى عليه الأول رقم 000 تاريخ/ / باعتبار الموكل مجازا بلا راتب من تاريخ / / ولغاية / / بما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيّة الموكل في اقتضاء معاشه بدءا من أول الشهر الذي يلي قرار لجنة التسريح الطبية رقم 000 تاريخ / / وتسوية وضعه على هذا الأساس وأحقيّته في اقتضاء فروق المعاشات الناجمة عن هذه التسوية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام 0
ب – تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي