تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب نفقة زوجية وتفريق لعلة الشقاق والضرر

مقام القاضي الشرعي الموقر بـ…

المـدعـيـة : ………..
المدعى عليـه : …………
الـدعـوى : طلب نفقة زوجية وتفريق لعلة الشقاق والضرر .
المـوضـوع : الموكلة زوجة شرعية للمدعى عليه بموجب صك الزواج رقم …./……. تاريخ
../../….. ، الصادر عن المحكمة الشرعية بـ…. – ربطـاً صورة مصدقة عنه –
وعلى مهر معجّله …… ليرة سورية غير مقبوضة ومؤخّره …….. ليرة سورية
ولم يتـم الدخـول بينهـمـا /تم الدخول بينهما.
وحيث أن الحياة الزوجية بينهما أضحت مستحيلة بفعل الزوج المدعى عليه ,
وبما أن الزوج المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على الموكلة .
وبما أنه لا يوجد من الأقارب من يصلح للتحكيم .
– لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى ودعوتنا إلى أقرب جلسة محاكمة .
2-تعيين الحكمين من الأباعد لعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب .
3-إجراء المقتضى القانوني للتفريق بطلقة بائنة وتسجيل ذلك في
سجل نفوس المدعى عليه …………..
4-إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكلة كامل مهرها بمعجّله ومؤجّله .
5-إلزام المدعى عليه بأن يدفع نفقة شهرية للموكلة لا تقلّ عن /
……. / ل0س …….. ليرة سورية واعتباراً من أربعة أشهر
تسبق الادّعاء .
6-تضمينه الرسوم والمصاريف.
في / / / …. بكـل احـتـرام
الـوكـيـل