تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب ورثة عامل تسوية معاش وتأمين على أساس وفاة المورث بإصابة عمل

طلب ورثة عامل تسوية معاش وتأمين على أساس وفاة المورث بإصابة عمل
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة

المـدعــون : 000 ورثة المرحوم 000 أصالة وإضافة لتركته يمثلهم المحامي 000 بموجب سند
التوكيل المبرز0
المـدعى عليه : السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا
الدولة في 00
المـوضـوع : كان مورث الموكلين عاملا لدى 000 خاضعا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 وقانون التأمين والمعاشات رقم /119/ لسنة 1961 /أو قانون التأمين والمعاشات للمستخدمين رقم /120/ لسنة 1961 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز وفيما كان يؤدي واجبات وظيفته أصيب بـ000 نتيجة 000 وتوفي في أثر ذلك بتاريخ / / حسبما هو مبيّن بضبط شرطة مخفر 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز وتقرير مشفى 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز الذي أثبت أن سبب الوفاة هو 000 وهو ناجم عن الخدمة وأثناءها وقد تقدّم الموكلون بالعريضة رقم 000 تاريخ / / المبرزة للمدعى عليه طالبين تخصيصهم بمعاش تقاعدي وتأمين محسوب على أساس حدوث الوفاة نتيجة الخدمة وأثناءها ولكن المذكور خصّصهم بمعاش تقاعدي على أساس مدة خدمة مورثهم بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز فاعترض الموكلون على ذلك بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن اعتراضهم رد بكتاب المدعى عليه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن لجنة التسريح الطبية اعتبرت بتقريرها رقم 000 تاريخ / / المبرز أن الوفاة كانت أثناء العمل وليست بسببه وأكّد ذلك تقرير اللجنة الطبيّة رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت الوفاة قد حدثت بسبب العمل وفي أثناء أدائه وكان تقرير اللجنتين المذكورتين قد اكتفى بوصف السبب لظاهر للوفاة وهو 000 دون تمحيص السبب الذي أدى إليها مباشرة وهو حادث 000 مما يثبت قيام العلاقة السببية بين الحادث والوفاة ويقتضي اعتبار الوفاة ناجمة عن الخدمة ولسببها 0
كذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /13/ من قانون التأمين والمعاشات رقم 119/120 لسنة 1961 و/144/و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 و/8/و/9/ و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقيّة الموكلين بتسوية المعاش التقاعدي وتعويض التأمين المستحق لهم على أساس أن وفاة مورّثهم ناجمة عن الخدمـة وبسببها وبأحقيّتهم في اقتضاء الفروق الناجمة عن هذه التسوية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام 0
ب – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي