عرض وفاء سند بسحب من غير المسحوب عليه(1)
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر طالب الوفاء عن المدين المقيم في
إلى المنذر الدائن المقيم في
الإنذار بناء على سند السحب المسحوب من السيد ( ) على
السيد ( ) بمبلغ ( ) ليرة سورية بتاريخ / / لأمرك / أو المظهر لأمرك بتاريخ / / والمستحق بتاريخ / / والمقبول من المسحوب عليه المذكور / والمضمون احتياطياً من السيد ( ) بتاريخ / /
اعرض عليك الوفاء بمبلغ ( ) من قيمة السحب المذكور / أو بكامل قيمة السحب المذكور بتاريخ الاستحقاق على ان أرجع على المسحوب عليه بقدر ما أوفيه لك وأحل محلك في ذلك بجميع خصائص هذا الدين وتوابعه وتأميناته ودفوعه وفوائده لقاء مخالصة بذلك مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء لذلك تقدمت قبل الاستحقاق بهذا العرض طالباً إليك إعلامي موافقتك على ذلك خلال ( ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا الانذار معتبراً رفضك ما ورد فيه أعذاراً لك من مدينك المسحوب عليه المذكور قائماً مقام الوفاء موقفاً سريان الفوائد مجيزاً له ايداعه دائرة التنفيذ بنفقتك ومطالبتك بما أصابه من ضرر وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع