عزل من وكالة مقترنة بالتنفيذ
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر ( الموكل )المقيم في
إلى المنذر ( الوكيل ) المقيم في
الإنذار كنت قد وكلت القيام ببعض الصلاحيات(1) بموجب الوكالة العامة/ الخاصة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في ( ) برقم ( ) / ( ) ( ) تاريخ / / والآن قررت إنهاء هذه الوكالة وعزلك منها وإلغاء الصك المذكور وأوجه إليك هذا الإنذار للكف عن تمثيلي بموجبها من تاريخ تبلغك إياه تحت طائلة اعتبار كل استعمال لها بعد هذا التاريخ احتيالاً وإساءة ائتمان طالباً إليك موافاتي بما وصلت إليه في تنفيذها وتقديم حساب عنها مشفوع بالوثائق المؤيدة وتسليمي الأموال التي قبضتها لحسابي بموجبها مع فوائدها وثمارها خلال ( ) يوماً من التاريخ المذكور في محل إقامتي الكائن بعنواني المذكور أعلاه وفي حال تأخرك عن ذلك فإنني احتفظ بحق مداعاتك مدنياً وجزائياً بذلك وبجرم إساءة الائتمان إضافة لتعويضي عن كل ضرر يلحق بي وشاملاً كل خسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر.
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع