الفريق الأول مدير عام (المؤسسة أو الشركة إلخ……..) محافظة ……….اضافة لوظيفته.
الفريق الثاني: وزير الصحة ………اضافة لوظيفته أو …….وزير التعليم العالي (او ممثل الشخصية الإعتبارية غن وجدت) إضافة لوظيفته.
اتفق الفريقان على مخا يلي:
المادة 1ـ يقوم الفريق الثاني بتقيديم الخدمات الطبية التالية لعمال الفريق الأول الذين يحالون إلى المشافي التابعة له من قبل الفريق الأولز
آ)ـ الطبابة الإختصاصية في جميع المجالات ما عدا الطبابة التجميلية والسنية.
ب)ـ اجراء الفحوص المخبرية والشعاعية والنسيجية بأنواعها.
جـ)ـ اجراء العمليات الجراحية ومستلزماتها بما في ذلك تقديم الأدوية عدا التجميلية والسنية
2ـ المادة2ـ يستقبل الفريق الثاني المرضى المحالين إليه بموجب المادة الأولى من هذا العقد، في مقر المشفى ويؤمن لهم الخدمات الطبية اللازمة والمنصوص عليها في المادة الأولى وذلك حسب النظام المعمول به لديه
المادة3ـ تستوفى أجور الخدمات الطبية المشار إليه وفق الحد الأدنى للتعرفة المقررة من
قبل وزارة الصحة لهذه لخدمات
المادة 4ـ يدفع الفريق الأول المبالغ المستحقة للفريق الثاني بموجب كشوف شهرية حسب عدد المرضى الذين جرت معاينتهم مع كشف اسمي يجدد فيه المريض وحالته الصحية ورقم الإحالة وبيان مقدار الأجرة، ترسل هذه الكشوف إلى الفريق الأول خلال فترة عشرة أيام من نهاية كل شهر ويجب عليه تسديدها خلال فترة عشرة أيام بعد استلامها من الفريق الأول ودون حاجة إلى انذار.
المادة5ـ كل خلاف ذي أثر مالي ينجم عن أي من الإخلال في الشرائط العقدية من طرف تجاه طرف آخر، يحال هذا الخلاف حتما إلى لجنة وزارية مشكلة من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير العدل، ومن وزير الصحة أو وزير التعليم العالي حسب الحال للبت فيه ويلتزم الفريقان بالنتائج التي تقررها هذه اللجنة الوزارية.
المادة 6ـ يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ…….ويعمل به لمدة سنة كاملة، ويجدد تلقائيا ما لم يرغب أحد الفريقين بانهائه وذلك بموافقة السيد نائب مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
المادة 7ـ نظم هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من الفريقين بنسخة واحدة منها، والتزم كل منهما بجميع أحكامه كلا وجزءا متحملا كافة التنائج الناجمة عن الإخلال او التقصير بما جاء في أحكامه، وكل عطل وضرر ترتبه المسؤولية العقدية، دون حاجة لإنذار أو اعذار وعليه وقعا أصولا وتحريرا.