تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد أتعاب محام

عقد أتعاب محام عن قضية قضائية
الفريق الأول الموكل
الفريق الثاني المحامي
المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد ( ) ورفاقه
حول ( ) وكان ذلك يقتضي رفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقه/ أو وقد رفع المذكور الدعوى عليه أمام محكمة ( ) في ( ) برقم أساس ( ) لعام ( ) وهو راغب بتوكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص وقد قبل ذلك .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2أ وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام القضاء مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكورة فيها حتى آخر مراحل لقاضي وسلوك جميع طرق الطعن / أو لدرجة التقاضي أمام محكمة ( ) فقط دون التنفيذ .
ب سلم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية ( )
المادة 3 التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني مبلغاً قدره ( ) ليرة سورية لقاء اتعابه عن الأعمال المبينة في المادة الثانية منها مبلغ ( ) ليرة سورية دفعه له بتاريخ هذا العقد كمقدم أتعاب والرصيد يدفعه عند انتهاء القضية باكتساب الحكم الدرجة القطعية / أو عند الطلب ويعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين كحد أدنى للأتعاب عن تنظيم سند التوكيل من أصل هذا المبلغ .
المادة 4أ يستحق الفريق الثاني كامل الاتعاب المذكورة في حال انهائه القضية صلحاً كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عن قضيته أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .
ب يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .
المادة 51 تقع على عاتق الفريق الأول
أ رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إذا كانت الدعوى أو الحق المتنازع عليه خارج قصر العدل .
ب رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها الدعوى .
ج رسوم ومصاريف استخراج الوثائق والبيانات وأي من الاوراق اللازمة للدعوى .
2 إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة خارج قصر العدل في ( ) فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره المحكمة / أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .
المادة 6 التزم الفريق الأول في حال تكليفه الفريق الثاني بإجراءات التنفيذ بأن يدفع له مبلغاً يعادل ربع المبلغ المحدد بالمادة الثالثة أعلاه وتسري عندئذ باقي أحكام العقد على القضية التنفيذية علماً بأن الاعمال التنفيذية المقصودة في هذه الفقرة تقتصر على الأعمال ضمن دائرة التنفيذ بقصر العدل .
المادة 7 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول