عقد إعارة منقول
الفريق الأول المعير 0
الفريق الثاني المستعير 0
المق-دم–ة لما كان الفريق الأول يملك ( تذكر العارية بأوصافها وأوزانها وكمياتها ) 0
وكان الفريق الثاني راغبا في استعارة الشيء المذكور لاستعماله في 000
فق اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 أعار الفريق الأول للفريق الثاني القابل بذلك ( تذكر العارية ) الموصوفة بالمقدمة بلا
عوض لمدة 000 لاستعماله في 000 وهو ضامن لأي استحقاق كلي أو جزئي له-ا
وغير ضامن لسلامتها 0
المادة 3 استلم الفريق الثاني العارية المذكورة بتاريخ هذا العقد بعد معاينتها المعاينة التامة النافية
للجهالة خالية من أي عيب أو نقص وجديدة / أو مستعملة وصالحة للاستعمال بحالتها
المذكورة 0
المادة 4 التزم الفريق الثاني برد العارية بتاريخ / / أو حال طلبها من الفريق الأول في 000
بالحالة التي استلمها عليها خالية من أي عيب أو نقص ومن أية إضافة أو تغيير أو تجديد
وضمن هلاكها مهما كان سبب الهلاك كما ضمن التعويض عما يصيبها مهم-ا كان
السبب 0
المادة 5 التزم الفريق الثاني بصيانة العارية بنفقته وحفظها وعدم التنازل عن استعمالها للغير بعوض
أو بلا عوض مهما كان السبب وباستعمالها بغرض 000 فقط ويكون مسؤولا عن أي
تلف أو تغيير يصيبها باستعمالها لغير هذا الغرض 0
المادة 6 يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلول أجلها دونما حاجة
لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك 0
المادة 7 اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل به-ذا
العقد وتنفيذه 0
المادة 8 نظم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت علي-ه
وتفهم مندرجاتها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول