تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد إنابة في دين

الفريق الأول السيد أ بن…….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ …….الصادرة عن أمانة السجل المدني
في ……..والمسجل في ………بالمسكن رقم……..والمقيم في ………دائن
الفريق الثاني السيدب بن …………………………………..مدين منيب
الفريق الثالث السيد ج- بن ………………………………….مدين مناب
أقر المتاعقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- يداين أ ب بمبلغ ………من أصل وفوائد وملحقات حتى اليوم بموجب ………(يذكر يند الدين)كما يداين ب ج- بمبلغ ……..من أصل فوائد وملحقات حتى اليوم بموجب……..(يذكر سند الدين) وقد عرض ب على أ أن يقوم ج- بسداد ما هو مطلوب منه لأ رأساً بطريق الإنابة في مقابل أن يبرئ هذا الأخير ذمة ب من دينه قبله فقبل كل من المتعاقدين ذلك.
2- يقبل ج- هذه الإنابة ويعفى أ من إعلانها له ويتعهد بموجب هذا بسداد مطلوب ب قبله لأ رأساً كما يقر بصحة الدين وأنه ليس له أي دفع أو اعتراض على سداده في المواعيد المحددة بسند الدينوقد تسلم أ من ب السند المذكور وجميع المستندات الملحقو به مؤشراً عليه بالتخالص.
4- تبقى جميع الضمانات المتعلقة بدين ج- قائمة إذ أن هذه الإنابة لا تعتبر تجديداً للدين بأي حال من الأحوال.
5- مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق ب وحده.
6- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من التعاقدين واحدة منها للعمل بموجبها.