تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور لعقار منبثق عن قسمة عقار أم

عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور لعقار منبثق عن قسمة عقار أم
الفريق الأول المانح الأول
الفريق الثاني المانح الثاني
الفريق الثالث الممنوح
المقدمة لما كانا لفرقاء الثلاثة يملكون على الشيوع كامل العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) وقد اقتسموا العقار فيما بينهم بحسب سهامهم في الملكية وتبعاً لقيمتها ووفق تخصص الفريق الأول بالعقار رقم ( ) (1) الجديد وتخصص الفريق الثاني بالعقار رقم ( ) /1 وتخصص الفريق الثالث بالعقار رقم ( )/2 من العقار الأم المفرز لهذه العقارات.
ولما كان العقار رقم ( )/2 محاطاً من كل جانب وكان الفرقاء الثلاثة ملتزمين بتوفير حق مرور له للوصول إلى الطريق العام.
فقد اطلعوا على قد العقار الأم في السجل العقاري وعلى مخططه المساحي وموقع حق المرور المزمع إنشاؤه.
واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة2- تعتبر مقدمة هذا العقد ومشروع عقد إفراز العقار الأم رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية ( ) في مدينة ( )وعقد قسمة بين الفرقاء الثلاثة والمخطط الملحق بهذا العقد جزءاً من العقد لا يتجزأ.
المادة2- أنشأ الفريقان الأول والثاني على عقاريهما رقم ( ) الأم ورقم ( )/1 من منطقة ( ) العقارية في ( ) حق ارتفاق بالمرور لصالح العقار رقم ( )/2 المجاور الجاري بملكية الفريق الثالث القابل لذلك لقاء تعويض مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضاه منه نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد بواقع ( ) ليرة سورية للفريق الأول و( ) ليرة سورية للفريق الثاني وأبرأ ذمته منه / او يدفعه لهما في موعد أقصاه يوم / / بواقع ( )ليرة سورية للفريق الأول و( ) ليرة سورية للفريق الثاني.
المادة3- يتم إنشاء هذا الارتفاق بدءاً من نقطة ( ) ونهاية بنقطة ( ) بطول ( ) متراً وبعرض( ) متراً بحسب المخطط المرافق وبواقع اقتطاع ( ) متراً من العقار رقم ( ) الأم على طول الممر وبعرض ( ) متراً واقتطاع ( ) متراً من العقار رقم ( ) على طول الممر وبعرض ( ) متراً وبمساحة إجمالية قدرها( )متراً مربعاً من العقارين منها ( ) متراً مربعاً من العقار رقم ( ) الأم و( ) متراص مربعاً من العقار رقم ( )/1.
المادة4- يقتصر حق المرور المذكور على مرور الأشخاص والحيوانات والعربات التي لا تزيد حمولتها عن ( ) كيلو غراماً ولا يجوز لفريق الثالث تبديل موقعه ولا توسعته إلا بموافقة الفريقين الآخرين.
المادة5- التزم كل من الفريقين الأول والثاني بقلع الأشجار المغروسة على المساحة المقتطعة من عقاره والبالغة ( ) شجرة منها ( ) شجرة من العقار رقم ( ) الأم و ( ) شجرة من العقار رقم ( )/1 وتكون الأحطاب من حق الفريق صاحب العقار المقتلع منه.
المادة6- التزم الفريق الثالث بإعادة ردم حفر الأشجار المقلوعة وتعبيد الممر وتسوير طرفيه بالسلك الشائك بنفقته الخاصة وبصيانة الممر دورياً بنفقته أيضاً.
المادة7- التزم الفريقان الأول والثاني بتقليم أشجارهما الواقعة على جانبي الممر إذا طلب إليهما الفريق الثالث ذلك بسبب إعاقتها استعمال الممر وتقع نفقات التقليم على عاتق الفريق الثالث.
المادة8- التزم الفريق الثالث بإجراء معاملة تسجيل حق الارتفاق بالمرور المنشأ في السجل العقاري على صحائف العقارات الثلاثة ودعوة الفريقين الآخرين لتوقيع العقد وتقع على عاتقه نفقات المعاملة ورسوم التسجيل والتزم الفريقان الأول والثاني بالمثول إلى السجل العقارب لتوقيع العقد خلال ثلاثة أيام من دعوتهما لذلك من قبل الفريق الثالث.
المادة10- يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة11- اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة12- نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداهما بعد ما قرئت عليه وتفهم مندرجاته
( ) في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول