ينسخ عقد ايجار شقة سكنية ـ الصيغة رقم 1ـ مع مراعاة الآتي:
ـ يضاف إلى نهاية البند (1) “كما تشتمل الشقة على المفروشات المذكورة تفصيلا بذيل هذا العقد”.
ـ يبين في البند (4) مقدار الأجرة الشهرية لكل من العقار والمفروشات على حدة.
ـ تضاف المفروشات إلى البند (5) ويضاف إلى نهاية هذا البند ما يلي: (كما يتعهد “ب” باستعمال المفروشات في الغرض المعدة له وأن يبذل من العناية في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد، ويتعهد أيضا بردها في نهاية العقد بالحالة التي هي عليها الآن فيما عدا الإتلافات التي تنتج عن الإستعال العادي، كما يلتزم باستبدال ما يفقد او يتلف منها أو يصبح غير صالح للإستعمال بمنقولات أخرى من نفس النوع والقيمة أو يدفع قيمتها. وتعتبر هذه المنقولات عهدة في ذمة “ب” يتعين عليه اثبات وجودها كلما طلب منه ذلك. ولا يحق ل”ب” بأي حال من الأحوال طلب تحويل الإجارة الحالية إلى إجارة غير مفروشة.
ـ يدرج في نهاية العقد الكشف التالي: