عقد إيجار مطعم/ مقهى/ فندق/ سينما/ صالة
الفريق الأول المؤجر
الفريق الثاني المستأجر
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك الفندق/المطعم/ المقهى المسمى ب- ( ) المرخص من وزارة السياحة بالرخصة رقم ( ) تاريخ / / ومن محافظة ( ) بالرخصة رقم ( ) تاريخ / / من فئة ( ) والمقام على العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والكائن بشارع ( ) هو راغب بتأجيره .
وكان الفريق الثاني راغباً باستئجاره
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم/ الفندق رقم ( ) الموصوف في المقدمة بجميع عناصره المعنوية والمادية والأشياء المبينة مفرداتها بالكشف الملحق والتراخيص المذكورة أعلاه إجارة قطعية لا نكول فيها ولا رجوع بدل سنوي مقطوع قدره ( ) ليرة سورية .
المادة3- يدفع الفريق الثاني للفريق الأول بدل الإجارة كما يلي
تذكر شروط الدفع
المادة4- مدة الإجارة سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ / / وتنتهي بتاريخ / / (1)
المادة5- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي والتزم بتعويضه عن فوات المنفعة من جراء عدم تمكنه من استيفائها بسبب أي استحقاق .
المادة6- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المأجور خالياً من أي شاغل كما استلم الأشياء المذكورة بالكشف الملحق والعقار صالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي بعد ان عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كال حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك والتزم بإعادتها للحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء الإجارة . ويكون ملزماً بتعويض ما تلف أو عطب أو هلك أو فقد لأي سب من الأسباب وتعتبر الأشياء أمانة بيده كيلة مدة الإجارة .
المادة7أ أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر استثماراً بل إجارة مبينة على استيفاء منفعة العقار والأشياء المستأجرة .
ب التزم الفريق الثاني بعدم تبديل اسم المأجور ودرجته بغير موافقة الفريق الأول وبعدم نقل التراخيص لاسمه بعد تبديل كيفية استعماله .
ج التزم الفريق الثاني بعدم التنازل عن الإجارة بعوض أو دون عوض بلا موافقة الفريق الأول ما لم يكن التنازل نتيجة بيع المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية .
د التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والصحية والسياحية المترتبة على المأجور من تاريخ هذا العقد وكذلك المترتبة على العقد نفسه لا سيما ضرائب الدخل(التفرغ) والنظافة ومقابل التحسين .
ه- التزم الفريق الثاني بدفع جميع قيم استهلاك الماء والكهرباء والوقود خلال مدة الإجارة.
و التزم الفريق الثاني بصيانة وترميم المأجور من عقار وأشياء الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للانتفاع طيلة مدة الإجارة سواء نجمت عن فعله أو عن فعل الغير أو عن الاستعمال الطبيعي .
المادة8أ التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة أمام الدوائر المالية والبلدية والصناعية والسجل التجاري والصناعي وأية دائرة أخرى يستلزمها تحقيق الغرض من الإجارة للمستأجر بالذات دون من يبيعهم المأجور متجره
ب أقر الفرقان بان الفريق الأول لم يتقاض من الفريق الثاني أي تعويض كفروغ عن المأجور عند استلامه .
المادة9- اتخذ كل من الفريق الأول عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوان المأجور موطناً مختاراً له لهذه الغاية وحتى ول ترك المأجور وباعه للغير كمتجر.
المادة10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول