الفريق الأول: السيد “أ” بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في والمسجل في بالمسكن رقم والمقيم في ،مؤجر.
الفريق الثاني: السيد “ب” بن ،مستأجر
اتفق الفريقان على ما يأتي:
1ـ موضوع الإيجار: أجر “أ” إلى “ب” القابل لذلك المنقولات الموضحة بكشف أسفل هذا العقد (أو بكشف مرافق) حرر بمعرفة الفريقين بعد المعاينة، ويقر “ب” بتسليمه لها عند التوقيع على هذا العقد.
ملاحظة: يجب عند تحرير كشف المنوقلات وصف كل قطعة وصفا دقيقا بما فيها من تلف وعيوب ونقص لامكان تحديدها والإستدلال عليها حتى لا يضطر المستأجر لرد منقولات جديدة عند نهاية عقد الإيجار مع تقدير قيمة المنقولات إجمالا أو تفصيلا إن أمكن.
2ـ مكان ايداع المنقولات: يقر “ب” بأنه استأجر المنقولات لإيداعها في (يذكر مكان الإيداع) كما تعهد بعدم نقلها من المكان المذكور إلا بتصريح كتابي سابق من المؤجر.
3ـ طريقة الإستعمال: يتعهد “ب” باستعمال المنقولات المذكورة بالبند الأول من هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في العناية في في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد كما يعتهد بردها في نهاية العقد بالحالة التي هي عليها الآن فيما عدا الإتلاف الذي ينتج من الإستعمال العادي. كما يلزم باستبدال ما يتلف منها او يصبح غير قابل للإستعمال بمنقولات أخرى من النوع نفسه والقيمة وتعتبر هذه المنقولات عهدة في ذمته يتعين عليه اثبات وجودها للمؤجر كلما طلب منه ذلك.
4ـ مدة الإجارة: مدة هذه الإجارة شهرا تبدأ من وتنتهي في قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الفريقين الاخر بعد تجديدها قبل نهايتها أو نهاية أية مدة مجددة ب يوماز
5ـ القيمة الإجارية: الإيجار المتفق عليه هو مبلغ شهريا يدفع مقدما في اول كل شهر بمحل إقامة المؤجر ولأمره بموجب ايصالات موقع عليها منه أو ممن يحل محله.
6ـ حظر التنازل: محظور على “ب” التنازل عن هذا العقد لأي شخص دون الحصول على أي تصريح كتابي سابق من المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلك.
7ـ موافقة مالك العقار: يتعهد “ب” بان يقدم ل”أ” في ظرف يوما من تاريخ هذا العقد اقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات بأنه عالم باستئجار “ب” وأنها ليست ملكه بل ملكاً لـ”أ” مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.
ملاحظة: يمكن استبدال هذا البند بالآتي:
اتفق الفريقان على اخطار مالك العقار الذي ستوضع المنقولات المستأجرة به بأن هذه المنقولات ليست ملكا للمستأجر ولا ضامنة للإيجارز
8ـ التامين النقدي: دفع “ب” ل “أ” اليوم عند التوقيع على العقد المبلغ كتأمين يعترف “أ” بتسلمه، ويبقى هذا التأمين تحت يده لحين انتهاء عقد الإيجار وتسلمه المنقولات جميعها بالحالة المتفق عليها ولا تحتسب فوائد على هذا التأمين.
9ـ التأمين ضدد الحريق والسرقة: يتعهد “ب” بالتأمين على المنقولات المستأجرة ضد الحريق والسرقة بمبلغ لا يقل عن باسم “أ” طول مدة الإيجار.
10ـ فسخ العقد: يترتب على التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاده فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو انذار او حكم قضائي، مع حق المؤجر في رفع دعوى ضد المستأجر أمام القضاء المستعجل الذي يحكم برد المنقولات بمجرد التثبت من التأخير في دفع الإيجار ـ وكذا الحال إذا خالف المستاجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة اساءة استعمال المنقولات الم}جرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها أو عدم التأمين عليها أو رفض مالك العقار الذي استودع فيه الإعتراف بملكية “أ” لها.
11ـ الإختصاص: أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون النظر فيه من اختصاص المحاكم التابع لها محل اقامة المؤجر.
12: الموطن المختار: يقر المستأجر صراحة باتخاذ موطن مختار له بالعنوان المذكور بهذ االعقد وكل اعلان يرسل إليه فيه يعتبر صحيحا.
13ـ المصروفات والأتعاب: جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه وكذا مصروفات التأمين ضد الحريق والسرقة ونقل المنقولات وخلافه على عاتق الفريق الثاني المستأجر.
14ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها.