تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد ابتدائي بقرض مضمون برهن عقاري

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ …….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ………والمسجل في ……..بالمسكن رقم…….والمقيم في…….. دائن
الفريق الثاني السيد ب بن……………… مدين
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- قبل أ بموجب هذاالعقد ان يقرض ب مبلغ ……..يدفع له يوم التوقيع على عقد الرهن الرسمي.
2- يتعهد ب بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة لأمر أ وبمحل إقامته او باقامة من يحل محله بعد مضي …….سنة من تاريخ التوقيع على العقد الرسمي (او على ……..قسط كل منها بمبلغ …….يستحق أولها بعقد توقيع العقد الرسمي ب- ……..وثانيها ب- ……وهكذا).
3- تسري على مبلغ الدين خلال مدة القرض فوائد بسعر ……..في المائة سنويا ابتادء من تاريخ التوقيع على العقد الرسمي لتمام السداد وتدفع لأمر أ وبمحل إقامته او من يحل محله على أقساط متساوية كل…….شهر مقدما (أو مؤخرا) بواقع كل قسط………
4- في حالة التأخر عن سداد ……..قسط من الفوائد أو …….قسط من أصل القرض في مواعيد استحقاقها تحل قيمة الدين جميعه فورا إذا شاء أ ذلك دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
5- ل- أ الحق في تحويل كل هذا الدين او جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء ب
6- إذا انقضت ستة أشهر على القرض يكون ل- ب إذا رغب في ذلك ان يعلن عن رغبته في رد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يتجلوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم ب بأداء الفوائد المستحقة على عن الستة أشهر التالية للإعلان.
7- ضمانا وتأمينا لسداد قيمة القرض وفوائده وملحقاته القانونية قبل ب أن يرهن ل- أ العقار المملوك له والمبين بعد
(تذكر البيانات العقار)
8- في حالة استحقاق الدين لأي سبب كان يحق ل- أ طلب إقامته حارسا قضائيا بدون أجر على العقار المرهونز
9- يكون دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته.
10- يصبح مبلغ الدين وفوائده والتعويض المتفق عليه وكافة ملحقاته مستحقة السداد فورا ودون حاجة لأي تنبيه او انذار إذا شاء أ ذلك في الحوال الآتية
– إذاتأخر ب في تنفيذ أي التزام من التزاماته.
– إذا تسببفي انقاص قيمة الضمان بأي عمل كان او امتنع عن صيانة العقار المرهون.
– إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته جبرا أوللمنافع العامة.
– إذا أجر ب العقار المرهون لمدة تزيد عن سنة او تخالص ايجاره لمدة تزيد عن ……..شهر مقدما.
– في حالة وفاة ب أو فقدان أهليته بسبب إفلاسه او اعساره او الحجز عليه.
ويلتزم ب في هذه الحالات بدفع قيمة فوائد ……..شهر بسعر الفائدة المتفق عليها إلى أ كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع.
11- في حالة امتنع أحد الفريقين عن التوقيع على عقد الرهن الرسمي في مدة أقصاها ……..يوم أي لغاية يوم ……..على الأكثر يلزم بأنيدفع للفريق الآخر مبلغ كتعويض متفق عليه من الآن بين الفريقين وذلك بعد ثلاثة أيام من اخطاره ببطاقة بريدية مكشوفة وبدون حاجة لأي تنبيه أو انذار آخر.
12- إذاتوفي أحد الفريقين قبل توقيع العقد النهائي يحق للفريق الآخر إذا شاء ذلك اعتبار هذاالعقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.
13- يقر كل من الفريقين صراحة باتخاذه موطنا مختارا له بعنوانه المذكور بهذا العقد وكل اعلان يرسل له فيه يعتبر قانونيا.
14- جميع مصروفات هذا العقد وعقد الرهن النهائي وأتعابهما على عاتق ب وحده.
16- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.