عقد اتفاقية أتعاب محاماة
نحن الموقعين أدناه:
المحامي: ???????فريقاً أولاً
السيد: ???????فريقاً ثانياً
قد اتفقنا ونحن بالحالة المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
أولاً: يتولى الفريق الأول
ثانياً: يتعهد الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول لقاء أتعابه هذه مبلغاً وقدره (……) محسوماً منها الحد الأدنى لتنظيم الوكالة.
وقد دفع عند توقيع العقد مبلغ وقدره(…….) كدفعة أولى، لا يحق للفريق الثاني الرجوع به إطلاقاً، والقسط الثاني المتبقي يدفع عند انتهاء الدعوى.
ثالثاً: يستحق الفريق الأول كامل الأتعاب حتى وإن انتهت الدعوى صلحاً، سواءً بعلم الفريق الأول أو بدون علمه أو بطريق التحكيم أو إذا ترك الفريق الثاني دعواه ولم يقم بتقديم الوثائق ويدفع ما يستلزمه متابعتها من رسوم ومصاريف.
رابعاً: إن جميع نفقات الدعوى ورسوم المحاكمة وأجرة وسائط النقل والمصاريف السفرية تقع على عاتق الفريق الثاني وحده.
خامساً: إذا تفّرع عن الدعوى أية دعوى أخرى فتكون مباشرتها باتفاق وأتعاب جديدين.
سادساً: تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه فقط المرافعة حتى آخر درجات التقاضي، أما تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ فيتطلب اتفاقاً جديداً على أتعاب التنفيذ.
سابعاً: إذا قام الفريق الثاني بعزل الفريق الأول دون وجه حق فيستحق الفريق الأول الأتعاب وفقاً لما يلي:
1- إذا تم العزل في درجة التقاضي الأولى فيستحق نصف الأتعاب.
2- إذا تم العزل بعد الدرجة الأولى فيستحق كامل الأتعاب.
ثامناً: إن مجلس فرع نقابة المحامين بـ ( ) هو المختص بفصل الخلافات المتعلقة بها الاتفاق.
تاسعاً: حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة حفظت لدى الفريق الأول في ملف الدعوى.
حرر في ( ) بتاريخ – –
الفريق الأول???????الفريق الثاني