تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد استبدال مدين بمدين آخر في سداد مضمون برهن عقاري

الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ……..يحمل البطاقة رقم ……..تاريخ ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في …….والمسجل في ………بالمسكن رقم……..والمقيم في ……. دائن
الفريق الثاني السيد ب بن………… مدين أصلي
افريق اثالث السيد ج- بن …………. محال عليه
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- يداين أ ب بمبلغ …….من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب عقد ……..موثق لدةى الكاتب بالعدل في ……..بتاريخ …….تحت رقم…….) والمضمون باشارةرهن على العقار الآتي بيانه
(تدرج بيانات العقار)
وقد باع ب هذا العقار ل- ج بموجب عقد بيع رسمي سجل لدىالمكتب العقاري المعاون في …….بتاريخ ………تحت رقم ……..والتزم ج- بعقد البيع المذكور بسداد مطلوب أ من أصل ثمن مشتراه.
2- قبل أ أن يحل محل ب في الدين المستحق له من قبل هذا الأخير والموضح بالنبد الأول من هذا العقد (وان يمد له أجل استحقاق هذا الدين لمدة ……..تنتهي في…….)
3- من المتفق عليه صراحة ان سند الدين سالف الذكر بجميع مواده ونصوصه يبقى ساري المفعول ضد ج- الذي يقر بأنه قد اطلع عليه وعلم ما به وتعهد بتنفيذه دون قيد ولا شرط كما ان هذا العقد لا يعتبر استبدالا للدين ولا تجديدا له.
4- كنتيجة لإحلال ج- محل ب في الدين يبرئ أ بموجب هذا ب من جميع التزاماته قبله مع انتقال جميع حقوقه. بما في ذلك اشارة الرهن الموضوعة لصالحه ضدد ج- مشتري العقار المثقل بالإشارة المذكورة.
5- مصروفات العقد واتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق ب (أو ج-) وحده.
6- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.