عقد استثمار سيارة
الفريق الأول المالك 0
الفريق الثاني المستثمر 0
المق-دم-ة لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية رقم 000 فئة 000 ماركة 000 طراز
000 سنة صنعها 000 ورقم هيكلها 000 بلون 000 وعدد مقاعدها 00 ورقم محركها 0000
بقوة 000 حصانا وعدد اسطواناته 000 يعمل بالبنزين /بالمازوت وتحمل رخصة السير رقم 000
تاريخ / / الصادرة عن مديرية النقل بمحافظة 000 وصالحة لغاية / / وهي مؤمنة لدى المؤسس-ة
العامة السورية للتأمين تأمينا شاملا كل الأخطار بالعقد رقم 000 تاريخ / / الساري المفعول لغاية
/ / وهو راغب في استثمارها وفق قانون الاستثمار في النقل الداخلي /الخارجي/ تقديم الخ-دمات
السياحية وهو مقيم في 000
وكان الفريق الثاني يحمل إجازة سوق خاصة /عامة 000 فئة 000 برقم 000 صادرة عن
إدارة المرور في مدينة 000 برقم 000 تاريخ / / صالحة لغاية / / وهو راغب في استثمار السيارة
المذكورة وهو مقيم في 000
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 وضع الفريق الأول موضع الاستثمار لدى الفريق الثاني القابل لذلك السيارة الموصوفة
بالمقدمة لتشغيلها واقتسام أرباحها وفق شروط هذا العقد في النقل داخل محافظة 000
/بين محافظات 000 / في تقديم الخدمات السياحية وذلك ضمن القطر العربي السوري و
ولا يجوز له الخروج بها من القطر إلا بموافقة مسبقة من الفريق الأول 0
المادة 3 /أ/ استلم الفريق الثاني من الفريق الأول السيارة المستثمرة جيدة عاملة وسليمة وصالحة
للاستعمال تفي بالغرض الذي أعدت له وقد عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة ول-م
يجد بها نقصا أو كسرا أو عيبا خفيا أو ظاهرا وقد أسقط حقه في ادعاء خلاف ذلك 0
/ب/ تم الاستلام المذكور وعداد السيارة يشير الى رقم 000 كيلو مترا بموجب ضبط
وقعه الفريقان وهي مزودة بالماء والوقود الكافي لسيرها /30/ كيلو مترا عل الأقل 0
المادة 4 /أ/ التزم الفريق الثاني باستثمار السيارة بنفسه وعدم استخدام سائق آخر للعمل عليها
والتزم بعدم إعارتها للغير أو استعمالها لأغراضه الشخصية أو لأغراض تنافي طبي-ع-ة
استعمال السيارة أو تنافي الغاية من هذا العقد وهي الاستثمار في النقل (0000) 0
المادة 5 /أ/ يقوم الفريق الثاني بتوريد صافي إيرادات السيارة للفريق الأول يوما بيوم لقاء إيصال
بذلك بعد اقتطاعه قيمة المحروقات والزيوت المستهلكة وأجور غسل السيارة وتشحيمها
ورسوم الدخول والخروج والتأشيرات ودفاتر المرور وغيرها مما يتطلبه استثمار السيارة
بذلك اليوم مؤيدا بفواتير ووثائق نظامية 0
/ب/ يتم اقتسام أرباح السيارة الصافية الشهرية مناصفة /مثالثة/أو بنسبة 000 بالمئة
للفريق الأول و 000 بالمئة للفريق الثاني بعد اقتطاع مبلغ 000 ليرة سورية للرس-وم
والتأمين وأعباء الاستثمار إضافة لما يصرفه الفريق الثاني عليها بمقتضى الفقرة /أ/السابقة0
/ج/ تتم المحاسبة بين الفريقين بنهاية كل شهر ميلادي ويصرف الفريق الأول للفريق
الثاني صافي مستحقاته الشهرية في اليوم المذكور 0
أو
المادة 5 /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يقدم للفريق الأول في نهاية كل شهر ميلادي حسابا بإيرادات
السيارة الفعلية مرفقا برصيد هذه الإيرادات بعد اقتطاعه ما صرفه عليها من قيم محروقات
وزيوت وأجور غسيل وتشحيم وصيانة ورسوم دخول وخروج وتأشيرات و دفاتر مرور
وغيرها مما استلزمه استثمارها مؤيدا بفواتير ووثائق أصولية 0
/ب/ يتم اقتسام أرباح السيارة الممثلة بالرصيد المذكور بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول
و 000 بالمئة للفريق الثاني 0
أو
مادة 5 /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول مطلع كل شهر ميلادي مبلغا مقطوعا قدره
000 ليرة سورية كسلفة على حساب رصيد إيرادات السيارة عن الشهر المذكور 0
/ب/ يقدم الفريق الثاني للفريق الأول بنهاية الشهر الميلادي المذكور حسابا بالإيرادات
الفعلية للسيارة خلال ذلك الشهر مرفقا برصيدها الزائد عن المبلغ المذكور بالفقرة /أ/
السابقة بعد اقتطاعه ما صرفه على السيارة من قيم محروقات وزيوت وأجور غس-يل
وتشحيم ورسوم دخول وخروج وتأشيرات ودفاتر مرور وغيرها مما استلزمه استثمارها
مؤيدا بفواتير ووثائق أصولية 0
/ج/ إذا قل الرصيد عن المبلغ المحدد في الفقرة /أ/ يعيد الفريق الأول للفريق الثاني فارق
الحساب وإذا زاد أدى الفريق الثاني الزيادة 0
/د/ يقتسم الرصيد بين الفريقين بنسبة000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئة للفريق الثاني0
المادة 6 يتولى الفريق الثاني تنظيف واصلاح السيارة وصيانتها دوريا بمعرفة الفريق الأول وتجهيزها
اليومي بالزيت والبنزين الممتاز /90/ أو كتان ويتحمل من ماله الخاص
أ أجور إصلاح إطارات السيارة والمخالفات والغرامات الناشئة عن مخالفة قانون السير 0
ب قيم الإطارات التي تسقط عن الاستعمال بسبب سير السيارة في أماكن غير مزفتة0
ج تعويض التعطيل اليومي للسيارة الناجم عن مسؤوليته عن سبب التعطيل وتعويض
الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستعمال أو خطئه غير المبرر 0
د تعويض الأضرار التي تلحق بالسيارة أو بالغير نتيجة أي حادث لا تتحمله التأمين 0
المادة 7 /أ/ يتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن الحوادث التي تقع معه أيا
كان سببها ومسببها 0
/ب/ التزم الفريق الثاني باتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل حفظ حقوق الفريق الأول
تجاه مؤسسة التأمين بصدد أي حادث واعلام الفريق الأول بذلك فورا وتنظيم ضبط
شرطة المرور 0
المادة 8 تقع على عاتق الفريق الأول الرسوم السنوية للسيارة ورسوم تأمينها وصيانتها الدورية
الناشئة عن الاستعمال اليومي واستبدال الإطارات التالفة نتيجة استعمالها استعم-الا
طبيعيا 0
المادة 9 أودع الفريق الثاني لدى الفريق الأول تأمينا قدره 000 ليرة سورية لتسديد قي–م
المخالفات التي يرتكبها وتعويض العطل والضرر اللاحق بالفريق المذكور نتيجة تلف
أو توقف السيارة وأية التزامات أخرى 0
المادة10 /أ/ مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ في / / وتنتهي في / / مالم تجدد بموافقة
الفريقين 0
/ب/ التزم الفريق الثاني بإعادة السيارة المستثمرة للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار
بالحالة التي هي عليه عند استلامها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات الطبيعي-ة
الناجمة عن الاستعمال العادي 0
المادة 11 يعتبر الفريق الثاني معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول
أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بها وفي حال إخلاله به-ا
يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 0
المادة 12 كل خلاف يقع بين الفريقين حول تفسير العقد أو تنفيذه يحل بطريق التحكيم من
ثلاثة محكمين محكم تعينه نقابة عمال النقل البري ومحكم عن كل من الفريقين
ويبتون في النزاع ويقدرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام آخرهم
مهمته ويكونون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقان-ون
وقرارهم مبرما غير قابل للطعن بأي طريق 0
المادة 13 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد
وتنفيذه 0
المادة 14 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه
مندرجاته وتفهم مضمونها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
ملاحظة في حال الرغبة والاتفاق على تقديم كفيل للمستثمر يذيل العقد بالعبارة التالية
أنا الموقع أدناه 000 لن 000 والدتي 000 تولد 000 خ 000 ومقيم في 000
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كلفت السيد 000 في تنفيذ التزاماته
المبينة في العقد المدرج أعلاه والتزمت بالتكافل والتضامن معه بدفع وبغير انقسام بدلات
الاستثمار في موعدها وبدفع المبالغ والتعويضات والغرامات والرسوم التي يحكم بها لصالح
الفريق الأول أو الغير أو التي تترتب عليه نتيجة تنفيذ هذا العقد بالغا ما بلغت وأسقطت حقي
من طلب تجريد المكفول المذكور واتخذت عنواني المبين آنفا موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل
بهذه الكفالة وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا 0
000 في / /
الكفيل المتضامن
الاسم
التوقيع
البصمة