عقد استثمار متجر
الفريق الأول مالك المتجر 0
الفريق الثاني المستثمر 0
المق-دم-ة لما كان الفريق الأول يملك كامل المتجر المسجل بالسجل التجاري بمدينة 0000 برقم
0000 تاريخ / / المقام على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية في مدين-ة
000 الكائن في شارع 0000 والمكون من مخزن/دكان 000 وهو عبارة عن مح-ل
تجاري يتعاطى 000 ويحتوي على ( تذكر المحتويات ) 0
وكان الفريق الثاني راغبا في استثماره بالتجارة نفسها التي يمارسها الفريق الأول 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على مايلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 اتفق الفريقان على قيام الفريق الثاني باستثمار المتجر المذكور والموصوف في المقدمة
والجاري بملك الفريق الأول القابل لذلك بجميع عناصره المادية من أدوات وبضائ-ع
والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وحق إجارة لقاء بدل سنوي قدره 0000 ليرة سورية
يدفعه الفريق الثاني للأول على 000 قسط / شهري /ربع / سنوي بدءا من / / ويستحق كل منها سلفا في بداية المدة المعينة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حال ع-دم
تسديد أي قسط بموعده 0
المادة 3 التزم الفريق الثاني بعدم ارتكاب أية مخالفة للأنظمة والقوانين والتراخيص خاصة الجمركية
والتموينية وكل مخالفة يكون مسؤولا عنها بصفته الشخصية ومن ماله الخاص كما التزم
بعدم الإساءة لسمع المتجر أو تبديل أو تحوير اسمه أو شعاره أو التجارة التي يتعاطاها 0
المادة 4 تسلم الفريق الثاني المتجر المذكور بجميع موجوداته وعناصره المادية والمعنوية بعد أن
عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة بتاريخ هذا العقد وأسقط كل حق ودعوى وطلب
خلاف ذلك خاصة ما يتعلق بأي عيب أو نقص أو كسر أو غيره 0
المادة 5 /أ/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وأية جهة أخرى
اعتبارا من تاريخ استلامه المتجر وحتى تاريخ إعادته للفريق الأول لاسيما ضرائب الدخل
ورسوم الخدمات وما يترتب على هذا العقد وطوابعه 0
/ب/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع مصاريف ونفقات المتجر بما في ذلك أجور العمال
000 و 0000 تأميناتهم الاجتماعية 0000 ولا يجوز له تسريحهم أو استخدام غيره-م
في المتجر إلا بموافقة الفريق الأول 0
المادة 6 مدة هذا العقد 0000 سنة اعتبارا من تاريخ هذا العقد 0
المادة 7 /أ/ التزم الفريق الثاني بإعادة المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار دونما حاجة
لتنبيهه أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك مع جميع موجوداته التي كانت
به عند بدء الاستثمار والمبينة في المقدمة أو بدائلها عددا ونوعا وجودة 0
/ب/ إذا تأخر الفريق الثاني عن تسليم المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار يعتبر
الفريق الأول مفوضا وموكلا من الفريق الثاني للقيام باستلام المحا بعد جرد البضاع-ة
العائدة للفريق الثاني بحضور اثنين من الجوار ووضعها كأمانة خارج المحل ريثما يحضر
الفريق الثاني لاستلامها ويعتبر هذا التفويض والتوكيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل
المفوض بذلك 0
المادة 8 /أ/ يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد
حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك 0
/ب/ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد
وتنفيذه 0
المادة 9 /أ/ كل خلاف بين الفريقين يحل عن طريق التحكيم بواسطة ثلاثة محكمين تعينهم غرفة
تجارة 0000 ويكونون مفوضين بالصلح وقراره قطعيا غير قابل للطعن 0
/ب/ كل خلاف على تفسير أية عبارة من عبارات هذا العقد يرجع فيه الى رأي المحامي
0000 منظم العقد 0
/ج/ لا يعتبر هذا العقد إجارة أو تنازلا عن إجارة بأي حال من الأحوال ويستعيد
الفريق الأول متجره بنهاية مدة الاستثمار 0
المادة10 نظم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه
مندرجاته وتفهمها 0
000 في / /
نظم هذا العقد بمعرفتي الفريق الثاني الفريق الأول
المحامي
00000