تم الإتفاق بين
السلطة صاحبة الصلاحية في التعاقد بموجب الأنظمة والقوانين النافذة لدى الجهة المتعاقد معها. فريقا أوولا
المهندس السيد ………من الجنسية ………)
والحائز على شهادة ……..من جامعة ……….) فريقا ثانيا
عام ……….المتخذ ……….موطنا مختارا له)
على ما يلي
مادة1- يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول بصفة مهندس (العمل الذي سيقوم به)
مادة 2- يكون ممركز عمل الفريق الثاني (……..) وللفريق الأول أو من يمثله وللأسباب التي يعود إليه وحده تقديرها الحق في تكليفه بالعمل ضمن اختصاصه بالعمل في أي مكان آخر داخل القطر دون أن يحق للفريق الثاني الإعتراض على ذلك.
مادة3- الفريق الثاني مسؤول أما الفريق الول أو من يمثله عن حسن إنجاز الأعمال الموكولة إليه والداخلة ضمن اختاصاصه مع مراعاة احكام القوانين والأنظمة والتعليمات لدى الجهة التي يعمل لديها اوالتي تصدرها و التقيد بها.
مادة4- تحدد ساعات العمل اليومية وبدؤها وانتهاؤها من قبل الفريق الول أو من يمثله وذلك بما لا يقل عن ساعات العمل اليومية المقررة لموظفي الدولة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية المنصوص عنه في قانون العمل وفي حالة تكليفة بساعات عمل تزيد عن الحد الأقصة المذكور يمنح تعويضا عن هذه الساعات يحسب وفق قانون العمل.
المادة5- لا يجوز للفريق الثاني العمل خلال سريان هذا العقد بأي عمل آخلا باسمه الصريح او تحت اسم مستعار ويصرح بأنه غير مرتبط بتاريهخ هذا العقد بعمل آخر.
المادة6- يتقاضى الفريق الثاني أجرا شهريا مقطوعا قدره (يحدد وق احكام المرسوم التشريعي 60 لعام 1961)ليرة سورية يدفع له في نهاية كل شهر ويجوز زيادته كل سنتين وفقا للمقادير التي يرفع بها أمثاله من المهندسيين الخاضعيين لأحكام قانون الموظفين الأساسي.
المادة7- يتقاضى الفريق الثاني تعويض اختصاص يحدد بقرار من الوزير المختص وفقا للأسلوب المتبع مع المهندسين المعينين على ألا يتجاوز 55 من الأجر اشهري المحد في هذا العقد أو 75 من الراتب المقطوع السابق المقابل لهذا الأجر أيهما أقل.
مادة8- يحق للفريق الثاني أن يتقاضى تعويض المنطقة وتعويضات الورشات وتعويض الحقوق وتعويض المناجم وأن يتمتع بالسكن المجاني وذلك كله وفق الشروط والأحكام والمقادير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة التي يعمل لديها.
مادة9- يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الإدارية والصحية والتعويض العائلي وتعويضات الإنتقال وأجور النقل وفق أحكام قانونه الموظفين الأساسي.
مادة10- يخضع الفريق الثاني إلى قانون التأمينات الإجتماعية وتعديلاته.
المادة11- تحدد حقوق الفريق الثاني حصرا بما ورد صراحة في هذا العقدولا يستفيد من أي حق او ميزة أخرى سواء وردت في قوانين وأنظمة عامة أو خاصة.
المادة12- يخضع الفريق الثاني للواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
المادة13- مدة هذا العقد( سنة ميلادية واحدة او نتهاء السنة المالية أيهما أقرب) ويعتبر ممددا حكما للسنة المالية التالية ما لم يخطر الفريق الأول الفريق الثاني بعدم رغبته في تمديد عقده. وذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء أجله.
مادة14- إذا أخل الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذا العقد فإنه يلاحق وفق الأحكام المنصوص عنها في القوانين النافذة بهذا الشأن.
مادة15- يمكن لفريق الأول انهاء العمل بهذا العقد قبل انهاء أجله المحدد له على ان يخطر الفريق الثاني قبل شهرين على الأقل.
مادة16- إن الطوابع وغيرها من الرسوم الناجمة عن تنفيذ هذا العقد تقع على عاتق الفريق الثاني.
مادة17- نظم هذا العقد على نسختين واحتفظ كل فريق بنسخة منه.