تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد باسترداد حق متنازع فيه

عقد باسترداد حق متنازع فيه
الفريق الأول المسترد
الفريق الثاني الراد
المقدمة لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد ( ) (يذكر الدين /او الحق) وقد باع المكور للفريق الثاني هذا الدين/ او الحق بموجب العقد المؤرخ في / / وهو راغب باسترداده
وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين/ او الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2أ استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين /أو الحق المبيع له بموجب العقد ا لمؤرخ / /والمتنازع عليه مع السيد ( ) لقاء بدل رد قدره ( )
ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ ( ) ليرة سورية ومصروفاته البالغة
( ) ليرة سورية وفوائده بنسبة 5 البالغة ( ) ليرة سورية .
ب دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.
أو
يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي
1- الدفعة الأول ى قدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور .
2- الدفعة الثانية وقدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.
المادة3أ أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين/ أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة امام محكمة ( ) رقم أساس ( ) لعام ( ) موعدها / /
ب استلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفة للدين/ او الحق المسترد .
ج أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين/ او الحق المسترد.
المادة4أ التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين / أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد (التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين/أو الحق المسترد واسترداده بالغاً ما بلغ ذلك كله.
ب التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة .
المادة5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول