تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بتخارج عن تركة

الفريق الأول السيد أ بن ……تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ ……..صادرة عن امين السجل المدني في …….والمسجل في …….بالمسكن رقم…….ومقيم في ……. متخارج
الفريق الثاني السيد ب بن…………
السيد ج بن………..
السيد د بن……….. الجميع متخارج لهم تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- توفي المدعو …….بتاريخ ……..عن ورثته الشرعيين وهم أ وب وج ود المتعاقدون (تذكر درجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه من التركة) كما هو ثابت من الوثيقة الإرثية رقم ……..تاريخ …….الصادرة عن المحكمةالشرعية في …….
وقد ترك مما يورث شرعا عقارات ومنقولات وأمولا منقولة وحقوقا قبل غيره كما توجد التزامات وديون على التركة وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل
1- العقارات
2- المنقولات والأموال المنقولة)
3- حقوقو التركة لدى الغير) تنسخ كما وردت في عقد بيع حصة في تركة بالصيغة رقم50
4- التزامات التركة وديونها)
2- باع وأسقط وتنازل أ بطريق التخارج إلى أفراد الفريق الثاني القابلين لذلك حصته وقدرها ……. سهما مشاعا من 24 سهما في التركة بما فيها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.
3- يقر أ بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المتاخرج عنها بموجب هذاالعقد أو في أي جزء منها.
4- من المتفق عليه بين المشترين أفراد الفريق الثاني أن هذا البيع صادر لهم من أ بنسبة النصيب الشرعي لكل منهم في التركة.
5- تم هذا التخارج وقل بثمن إجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية عن جميع الحصة المتخارج عنها ويعترف أ بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ المذكور بكامله نقدا وعدا من يد أفراد الفريق الثاني وما لهم كل بقدر نصيبه الشرعي في التركة.
6- يقبر أفراد الفريق الثاني بأنهم عالمون بجميع محتويات الحصة المتخارج عنها العلم الكافي النافي للجهالة شرعا وأنهم قبلوا مشتراها بحالتها الراهنة دون أن يحق لهم الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك وهم وشانهم مع مديني ودائني التركة وفيما يخ0تص بحقوق التركة قبل الغير لا يضمن أ سوى وجودها كما يقر أ بأن التخارج الصادر منه بموجب هذ العقد نهائي ولا يحق له الرجوع فيه بأي حال من الأحوال.
7- بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح أفراد الفريق الثاني المالكين لجميع الحصة المتخارج عنها ويقر أ بتنازله عن حقه في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة أعلاه ويحل محله في نصيبه في كافة حقوق والتزامات التركة كما يصرح أ للسيد رئيس المكتب العقاري المعاون التابع له كل عقار مذكور بهذا العقد مثقل بحق عيني لصالح المورث ولكل موظف مختص باجراء التأشير بما تقدم على هامش القيومد المذكورة أعلاه.
8- من المتفق عليه بين المتعاقدين أن التخارج لا يشمل إلا حصة أ في موجودات التركة والتزاماتها الموضحة على سبيل الحصر بالبند الأول من هذا العقد وعلى ذلك إذا ظهر مستقبلا أي حق او التزام على التركة خلاف ما ذكر يكون ل- أ نصيب فيه.
9- مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق أفراد الفريق الثاني كل بقدر نصيبه الشرعي في التركة.
10- حرر هذا العقد من أربع نسخ احتفظ كل من الفريق الأول وأفرلاد الفريق الثاني بواحدة منها