تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بترتيب حق ارتفاق مرور

الفريق الأول: السيد “أ” بن …….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..بالمسكن رقم والمقيم في …….
الفريق الثاني: السيد “ب” بن………..
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:
1ـ يملك العقار الآتي بيانه
(تدرج بيانات العقار)
كما يملك “ب” العقار الآتي بيانه:
(تدرج بيانات العقار)
ولأن العقار المملوك لـ “ب” يقع خلف العقار المملوك لـ “أ” وليس له منفذ يصله بالشارع العمومي وهو شارع …….فقد قبل “أ” أن يرتب حق مرور على عقاره لمنفعة عقار “ب”
2ـ رتب “أ” بموجب هذا العقد بصفودائمة ومستمرة حق ارتفاق مرور على العقار المملوك له عبارة عن ممر طوله ……..مترا محدود كالاتي:………..
وذلك لخدمة العقار المملوك لـ “ب” .
3ـ يكون هذا الحق خادما للعقار المملوك لـ “ب” وكل من يحل محله في ملكيته له، وعلى “أ” وخلفائه النص على ذلك صراحةفي عقود التصرف التي تصدر منه على العقار المرتفق به.
4ـ يتم ترتيب حق الإرتفاق المذكور في مقابل مبلغ ……ليرة سورية دفعه “ب” نقدا وعدا من يده وماله ليد “أط ويعترف “أ” بتسلمه هذا المبلغ.
5ـ يلتزم “أ” وخلفاؤه من بعده بالمحافظة على الممر المذكور من حيث الموقع والأطوال كما يتعهد بعدم شغله بما يعطل استعماله بما خصص له وتكون مصروفات صيانة هذا الممر وتنظيفه على عاتق الطرفين مناصفة بينهما.
6ـ مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه على عاتق “ب” وحده
7ـ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.