تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن عقاري في مقابل دفع مبلغ

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ……..يحمل البطاقةالشخصية رقم ……..تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….والمسجل في …….بالمسكن رقم …….والمقيم في ……… دائن
الفريق الثاني السيد ب بن………. مدين
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- تعهد ب بموجب هذا العقد بأن يؤدي على الدوام إلى أ القابل لذلك ولأمره وبمحل إقامته ولخلفائه من بعده مبلغ ……..كل ……..يدفع له ابتداء من ………مقدما……..(او مؤخرا) بموجب إيصالات موقع عليها منه.
2- تم هذا الإلتزام من قبل ب في مقابل تسلمه مبلغ من أ دفع له نقدا وعدا من يد هذا الأخير وماله بتاريخ التوقيع على هذا العقد.
3- يكون ل- أ في الحالات الآتية علاوة على حقه الطبيعي في التنفيذ على ب بكافةالطرق القانونية للحصول على المرتبات المتأخرة اعتبار هذا العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو انذار ما واستردا المبلغ المدفوع منه ل- ب الموضح بالبند الثاني من هذا العقد فورا وتكون جميع الأقساط التي سددت قبل التأخر والمستحقة السداد لغاية تسلم أ المبلغ المدفوع منه حقا مكتسبا له كل ذلك دون الحاجة إلى تنبيه او انذار ما وهذه الحالات هي
– إذا لم يدفع ب الدخل المرتب سنتين متواليتين رغم أعذاره.
– إذاقصر بفي تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
– إذا أفلس ب أو أعسر
4- في حالة اخلال ب بأي التزام من التزاماته المذكورة في هذا لعقد وعلى الأخص في الحالات المذكورة في البند الثالث من هذا العقد يحق ل- أ ولخلفائه من بعده طلب إقامته حارسا قضائيا بدون اجر على العقار المرهون مع حقه في خصم الدخل المستحق والذي يستحق لهبطريق الأولوية والإميتاز من الإيراد دون التزامه بايداعه خزينة المحكمة ويقبل
ب ذلك صراحة من الان كما يقبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة في طلب الحراسة ويعمل بهذا الشرط ضدد أي حائز للعقار المرهون.
5- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد جميع التزامات ب المقررة فيس هذا العقد.
6- لا يحق ل- أ بأي حال من الأحوال سوى الحالات المذكورة في البند الثالث من هذا العقد مطالبة ب برد المبلغ المدفوع له على أنه يحق ل- ب ابراء ذمته من التزامه بدفع الدخل الدوري المقرر ل- أ ولخلفائه من بعده في مواعيد استحقاقه برد المبلغ المدفوع له من أ بشرط ألا يستعمل هذا الحق قبل انقضاء …….سنة (على ألا تزيد المدة المتفق عليهاعن خمس عشر سنة من تاريخ التوقيع على هذا العقد) او في حالة وفاة أ قبل هذه المدة بشرط إعلان ب رغبته هذه وانقضاء سنة على هذا الإعلان على أن يلتزم أ وخلفاؤه من بعده في هذه الحالة بتقرير شطب قيد الرهن الجاري لمصالحه بمصاريف على عاتق ب
7- في حالة وفاة ب يكوزن ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل دون انقسام بينهم بالإستمرار في أداء الدخل المقرر ل- أ ولخلفائه من بعده وفي تنفيذ جميع التزامات مورثهم المقررة بهذا العقد.
8- ضمانا وتأمينا لسداد الدخل المقرر وأصل المبلغ المدفوع في الحالات المنصوص عليها في هذا العقد والمصروفات القضائية وغير القضائية وكافة التزامات ب يرهن هذا الأخير رهنا تامينا لصالح أ القابل لذلك العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
9- يقر كل الفريقين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر أو من يحل محله بذلك ببطاقة بريدية.
10- مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام وشطب الرهن عند استبدال الدخل الدائم تكون جميعها على عاتق ب وحده.
11- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.