تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بتقرير مرتب مدى الحياة مضمون برهن عقاري في مقابل دفع مبلغ

الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في ………والمسجل في ……..والمقيم في …….
الفريق الثاني السيد ب بن……………..
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- تعهد بموجب هذا ب بأن يؤدي إلى أ القابل لذلك ولأمره وبمحل إقامته ما دام هذا الأخير على قيد الحياة مرتبا دوريا قدره ………شهريا يدفع له في أول كل شهر ابتداء من أول شهر………بموجب ايصالات موقع عليها منه.
2- تم هذا الالتزام من قبل ب في مقابل تسلمه مبلغ ………من أ دفع له نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد من يد هذا الأخير وماله ويعترف ب بتسلمه.
3- في حالة تأخر ب في سداد مرتب……شهر في مواعيد استحقاقها يكون ل- أ علاوة على حقه الطبيعي في التنفيذ عليه بكافة الطرق القانونية للحصول على المرتبات المتأخرة اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واسترداد المبلغ المدفوع منه ل- ب الموضح بالبند الثاني فورا وتكون الرتبات التي سددت قبل التأخير والمستحقة السداد لغاية تسلم أ المبلغ المدفوع منه حقا مكتسبا له دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
4- في حالة اخلال ب بأي التزام من التزاماته المذكورة بهذا العقد وعلى الأخص في حالة تأخره في سداد مرتب………أشهر متوالية يكون ل- أ الحق في طلب تعيينه حارسا قضائيا بدزون أجر على العقار المرهون مع حقه في خصم المرتبات المستحقة والتي تستحق له بطريق الأولوية والإمتياز من الإيراد دون التزامه بايداعها بخزينة المحكمة ويقبل ب صراحة من الآن ذلك كما يقبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في طلب الحراسة ويعمل بهذا الشرط ضد أي حائز للعقار المرهون.
5- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد جميع التزامات ب المبينة بهذا العقد.
6- هذا العقد روعي فيه مصلحة الفريقين وعلى ذلك فلا يحق ل- أ بأي حال من الأحوال إلا في حالة تأخر ب عن القيام بالتزاماته مطالبته برد المبلغ المدفوع له كما أن كل التزامات ب لا تتعدى دفع المرتب الشهري ل- أ في مواعيد استحقاقه ولا يحق ل- ب بأي حال من الأحوال ابراء ذمته من التزامه هذا برد المبلغ المدفوع له من أ.
7- في حالة وفاة ب يكون ورثته ملزمين بطريق التكافل والتضامن ودون انقسام بينهم بالإستمرار في أداء المرتب المقرر ل- أ وفي تنفيذ جميع التزامات ب المقررة بهذا العقد.
8- يصبح المبلغ المدفوع من أ بهذا العقد مستحق السداد ودون حاجة لأي تنبيه أو انذار علاوة على حقه في الإحتفاظ نهائيا بالمرتبات السابق تسلمها إذا شاء ذلك في الأحوال الآتية
1- إذا تبين في أي وقت من الأوقات عدم صحة البيانات التي أثبتها ب بهذا العقد.
2- إذا تأخر ب في تنفيذ أي التزام من التزاماته المشترطة بهذا العقد.
3- إذا تسبب في انقاص قيمة الضمان بأي عمل كان أو امتنع عن صيانة العقار المرهون.
4- إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته جبرا أو للمنافع العامة.
5- إذا أجر ب العقار المرهون لمدة تزيد عن ………شهر مقدما.
6- في حالة وفاة ب أو فقدان أهليته بسبب افلاسه أو اعساره او الحجر عليه وعدم قيام ورثته أو ممثليه بدفع مرتبات ……….أشهر متوالية.
9- ضمانا وتأمينا لسداد المرتبات وأصل المبلغ المدفوع والمصروفات القضائية وغير القضائية وكافة الإلتزامات المترتبة على هذا العقد يرهن ب رهنا تأمينيا لصالح أ القابل لذلك العقار الآتي
(تذكر بيانات العقار)
10- يتوقف دفع المرتب المقرر بهذا العقد بمجرد وفاة أ وتبرأ ذمة ب من كل التزام من تاريخ الوفاة ولا يحق لورثة أ مطالبة ب بأي شيء من المرتب أو أصل المبلغ لأنه روعي في تحدي قيمة المرتب أنه8 يشمل الفوائد واستهلاك أصل المبلغ المدفوع.
11- ل- ب وخلفائه من بعده الحق في شطب القيد لدى المكتب العقاري المعاون في ……..شطبا نهائيا وبدون قيد ولا شرط بمصروفات على عاتقهم بمجرد وفاة أ وعلى رئيس المكتب العقاري المعاون في ………اجراء الشطب اللازم بمجرد تقديم شهادة رسمية له دالة على وفاة أ.
12- يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر او من يجل محله بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة.
13- مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه.
وكذا مصروفات شطب الرهن عند وفاة أ أو سداد المبلغ المدفوع تكون جميعها على عاتق ب وحده.