الفريق الأول السيد أ بن …….تولد………يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……..الصادرة ع7ن أمانة السجل المدني في………والمسجل في………بالمسكن رقم ………والمقيم في……… بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ………… مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية أ إلى ب القابل لذلك العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
2- يقر ويعترف ب بأنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
3- بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب المالك الوحيد للعقار المبيع ويحق له أن يقوم بتسلمه فورا وتحصيل ايجاره كما عليه دفع العوائد وباقي الضرائب القانونية والمصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم ومن جهة أخرى يعترف ب بأنه تسلم من أ جميع المستندات الملكية وعقود الإيجار بعد تحويلها إليه والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار.
4- يقر المتعاقدان بأن ثمن العقار المبيع بموجب هذا العقد هو مبلغ……….ليرة سورية وقد أعفي البائع المشتري من دفعه له في مقابل تعهد المشتري وخلفائه من بعده بأن يؤدوا على الدوام إلى البائع القابل لذلك وما دام على قيد الحياة ولأمره وبمحل إقامته مبلغ ………شهريا يدفع له أول كل شهر ابتداء من أول شهر …….سنة ……..بموجب ايصالات موقع عليها منه.
5- ضمانا أو تأمينا لسداد المرتبات والثمن المقدر للمبيع في الحالات المنصوص عليها في هذا العقد ومالصروفات القضائية وغير القضائية وكافة التزامات ب يرهن هذا الأخير رهنا تأمينينا لصالح أ القابل لذلك العقار الموضح في البند الأول من هذا العقد.
6- في حالة تأخر ب في سداد مرتب ……….شهر في مواعيد استحقاقها يكون ل- أ علاوة على حقه الطبيعي في التنفيذ عليه بكافة الطرق القانونهية للحصول على المرتبات المتأخرة اعتبار هذا العقد مفسوختا كمن تلقاء نفسه والزامه بدفع المبلغ المقدر ثمنا للعقار المبيع وتكون المرتبات التي سددت قبل التأخر والمستحقة السداد لغاية دفع الثمن المذكور حقا مكتسبا له دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
7- في حالة إخلال ب بأي التزام من التزاماته المقررة بهذا العقد وعلى الأخص في حالة تأخره في سداد مرتب ……..شهر متوالية كالموضح في البند السابق يحق ل- أ طلب إقامته حارسا قضائيا بدون أجر على العقار المرهون مع حقه في خصم المرتبات المستحقة له والتي تستحق له بطريق الأولوية والإمتياز من الإيراد دون التزامه بايداعها خزينة المحكمة ويقبل ب ذلك صراحة من الآن كما يقبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في طلب الحراسة ويعمل بهذا الشرط ضد أي حائز للعقار المرهون.
8- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لجميع التزامات ب المقررة بهذا العقد.
9- هذا العقد روعي فيه مصلحة الفريقين وعلى ذلك فلا يحق ل- أ بأي حال من الأحوال إلا في حالة تأخر ب عن القيام بالتزاماته مطالبته بدفع الثمن المقرر للعقار المبيع كما أن كل التزامات ب لا تتعدى دفع المرتبات الشهرية ل- أ في مواعيد استحقاقها ولا يحق ل- ب بأي حال من الأحوال ابراء ذمته من التزامه بسداد ثمن العقار المبيع له من أ.
10- في حالة وفاة ب يكون ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل دون انقسام بينهم بالإستمرار في أداء المرتب المقرر ل- أ وفي تنفيذ جميع التزامات مورثهم المقررة بهذا العقد.
11- يصبح الثمن المقدر للعقار مستحق السداد فورا ودون حاجة لأي تنبيه او انذارأ علاوة على حق أ في الإحتفاظ نهائيا بالمرتبات السابق تسلمها إذا شاء ذلك في الأحوال الآتية
1- إذا نتأخر ب في تنفيذ أي التزام من التزاماته المشترطة بهذا العقد.
2- إذا تسبب في انقاص قيمة الضمان بأي عمل كان أو امتنع عن صيانة العقار المرهون.
3- إذا بيع العقار المرهون أو إذا نزعت ملكيته جبرا او للمنافع العامة.
4- إذا أجر ب العقار المرهون لمدة تزيد عن سنة أو تخالص عن ايجاره لمدة تزيد عن ………شهر مقدما.
5- في حالة وفاة ب أو فقدان أهليته بسبب إفلاسه أو اعساره أو الحجر عليه وعدم قيام ورثته أو ممثليه بدفع مرتبات ……….شهر متوالية.
12- يبطل مفعول هذا العقد ويتوقف دفع المرتب المقرر به بمجرد وفاة أ وتبرأ ذمة ب من كل التزام من تاريخ الوفاة ولا يحق لورثة أ مطالبة ب أو ورثته بأي شيء من المرتب أو من أصل المبلغ لأنه روعي في تحديد قيمة المرتب أن يشمل ريع العقار المبيع واستهلاك ثمنه.
13- ل- ب ولخلفائه من بعده الحق في اجراء شطب القيد الكمتعلق برهن العقار بدون قيد ولا شرط بمصروفات على عاتقهم بمجرد وفاة أ وعلى رئيس المكتب العقاري المعاون في ……….شطب القيد بمجرد تقديم شهادة رسمية له دالة على فاة أ.
14- يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر أو من يحل محله بذلك بطاقة بريدية مكشوفة.
15- مصروفات هذا العقد وأتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه وكذا مصروفات شطب الرهن عند وفاة أ تكون جميعها على عاتق ب وحده.