تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع أسهم او سندات بالتقسيط

الفريق الأول السيد أ …….بن …….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ …….صادرة عن أمين السجل المدني في ……..ومسجل في ……..بالمسكن رقم…….ومقيم في ………. بائع
الفريق الثاني السيد ب……بن …….. مشتر
أقر الممتعاقدان بأهليتهما في التصرف واتفقا على ما يأتي
1- باع أ بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك الأسهم اوالسندات المملوكة له والآتي بيانها
يذكر عدد الأسهم أوالسندات وعدد الأقساط وتاريخ استحقاقها وما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع والرقم المتسلسل لكل سهم أو سند وعدد القسائم) وذلك بسعر السهم اوالسند الواحد …….ليرة سورية فيكون جملةالثمن ……ليرة سورية دفع منه ب إلى أ عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ……ليرة سورية عدا ونقدا من يده وماله ويعترف أ بتسلمه هذا المبلغ والباقي وقدره…….. ليرة سورية والمقسط على أقساط يدفعه ب إلى مصرف ……..في مواعيد استحقاقها.
2ت في حالة تأخر ب عن تسديد أي من الأقساط في المدة المعينة لإدائه يتحمل وحده نتائج هذا التأخر بما فيها تعرضه لبيع الأسهم أوالسندات بالمزاد العلني أو في البورصة وفقا لأحكام قانون التجارة.
3- يتعهد ب بقبول نظام الشركة الأساسي وبتنفيذه.
4- للمشتري الحق في تسديد قسط او أكثر قبل حلول موعده.
5- اعتبار من اليوم يتمتع ب بجميع الحقوقو التي يتمتع بها المساهم بموجب أحكام قانون التجارة.
6- كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….
7- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل فريق نسخة والنسخة الثالثة لتسجيلها لدى الشركة…….. .