تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع ابتدائي لأراضي زراعية

الفريق الأول كما ورد في الصيغة رقم 10
الفريق الثاني كما ورد في الصيغة رقم 10
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يلي
موضوعالعقد
باع الفريق الأول اأ إلى ب الفريق الثاني القابل لذلك الأرض الزراعية الجارية بملكه وتصرفه الموضحة بعد وفق البنود التالية
بنود العقد
1- بيان العقار
الحدود
جنوبا ……شرقا…….شمالا ……غربا……..
(يذكر ما تشمله الأرض من مبان وأشجار وأدوات زراعية وكل ما يتبعها من ملحقات ومشتملات دون استثناء شيء)
2- موانع التصرف يقر أ بأن الأرض المبيعة غير مشمولة بقانون الإصلاح الزراعي كما قر ب بأنه لا يملك في جميع أنحاء الجمهورية أكثر من القدر الذي تسمح به قوانين الإصلاح الزراعي بما في ذلك القدر موضوع العقد الحالي.
3- الثمن تم هذا البيع وقبل بسعر الهكتار الواحد …..ليرة سورية فيكون مجموع الثمن ……ليرة سورية دفع منه ب إلى أ عند التوقيع على هذا العقد مبلغ …….ليرة سورية أما باقي الثمن وقدره ……ليرة سورية فيتعهد ب بدفعه إلى أ يوم التوقيع على عقد البيع النهائي المحدد له مدة أقصاها يوم ……في المكتب العقاري المعاون في …….
(إذا كان قد اتفق على غعدم دفع باقي الثمن جميعه عند توقيع عقد البيع النهائي فيذكر الآتيفيحتفظ (أ) بحق امتياز البائع عن باقي الثمن ويحق له اجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفاته على عاتق ب)
4- المعاينة ) كما وردت في عقد البيع الإبتدائي لعقار مبني – الصيغة رقم 10 –
5- مدة هذا الإتفاق)
6- التأخير عن التوقيع النهائي على العقد.)
7- الوفاة)
8- المصروفات والأتعاب)
9- الإختصاص)
10- عدد النسخ)