تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع ابتدائي لعقار معلق على شرط واقف

الفريق الأول كما ورد في الصيغة رقم 10
الفريق الثاني كما ورد في الصيغة رقم 10
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
(تنسخ جميع بنود عقد البيع الإبتدائي عقار مبني – مقسم معد للبناء – أرض زراعية حسب الأحوال على أن يستبدل بند التأخير عن التوقيع على العقد النهائي وبند الوفاة بالآتي)
شرط واقف
من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا البيع معلق على شرط ب للعقار الكائن بجهة …….المملوك ل-…….فإذا لم يتم هذا الشراء في ظرف …….يوما من تاريخه اعتبر هذا العقد ملغى وكأن لم يكن بمجرد انتهاء الأجل المذكور دون حاجة لأي تنبيه أو انذار ويلزم أ برد ما تسلمه من الثمن فورا.
التأخير عن التوقيع على العقد النهائي
في حالة تحقق الشرط الواقف في الميعاد المتفق عليه وامتناع أحد الطرفين عن التوقيع على عقد البيع النهائي في مدة …….يوما على الأكثر من تحقيق الشرط الواقف يفسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه إذا شاء الطرف الآخر ذلك ويلتزم من تسبب في الفسخ بأن يدفع للفريق الآخر مبلغ …….كتعويض متفق عليه من الآن بين الفريقين وذلك بعد ثلاثة أيام من إخطاره ببطاقة بريدية بدون حاجة لتنبيه أو انذار آخر. كل ذلك مع عدم الإخلال بحق كل من المتعاقدين في رفع دعوى بصحة عقد البيع ونفاذه على الطرف الآخر الممتنع مع تحميله مصروفات هذه الدعوى واتعابها فضلا عن التعويض.