الفريق الأول كما ورد في الصيغة رقم 10
الفريق الثاني كما ورد في الصيغة رقم 10
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
موضوع العقد
باع الفريق الأول أ إلى ب الفرييق الثاني القابل لذلك المقسم الموضح بعد وفق البنود التالية
بنود العقد
1- بيان العقار المقسم رقم ……..من العقار المسجل على اسم أ في السجل العقاري بمنطقة ……..برقم …….. (أو المنتقل إليه إرثا بموجب الوثيقة الإرثية رقم ……..وتاريخ ……..الصادرة عن المحكمة الشرعية في ……..)والبالغة مساحته ……..متراً مربعاًز
2- الحقوق العينية وموانع التصرف يضمن أ أن العقار خال من كافة الحقوق العينية عدا اشارة رهن لصالح بلدية …….(أو الوحدة الإدارية في…….) بمبلغ …….. ليرة سورية لقاء الأعباء والنفقات المقدرة لإيصال الموافق العامة.
ويقر أ أيضا عدم شمول المقسم المبيع بموانع التصرف المنصوص عليها في قانون التوسع العمراني رقم 60 تاريخ 1979/7/22 وقانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 تاريخ 1976/2/25.
3- الثمن سعر المتر المربع الواحد ………ليرة سورية فيكون مجموع الثمن ……..ليرة سورية دفع منه ب إلى أ عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ……..ليرة سورية أما باقي الثمن وقدره ………ليرة سورية فيتعهد ب بدفعه إلى أ يوم التوقيع على عقد البيع النهائي المحدد له مدة أقصاها يوم ……..في المكتب العقاري المعاون في ………
(إذا اتفق على عدم دفع باقي الثمن جميعه عند توقيع عقد البيع النهائي فيذكر الآتي
يحتفظ الفريق الأول أ بحق امتياز البائع عن باقي االثمن ويحق له اجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق المشتري ب على القسم المباع وما يقام عليه من مبان.
4- المعاينة يقر ب ويعترف بأنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على أ بشيء بسبب ذلك.
5- مدة هذا الإتفاق مدة هذا الإتفاق ………شهراً إلى يوم…….ريثما ينجز أ نواقص المبيع ………(أو أي موقف آخر) يتوجب على الفريقين بعدها اعداد عقد البيع النهائي.
6- التأخير عن التوقيع النهائي على العقد)كما وردت في عقد البيع الإبتدائي مبني -الصيغة رقم 10-
7- الوفاة)
8- المصروفات والأتعاب)
9- الإختصاص)
10- عدد النسخ)