تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع استثمار شهادة اختراع

عقد بيع استثمار شهادة اختراع
الفريق الأول المخترع
الفريق الثاني المستثمر
المقدمة لما كان الفريق الأول قد اخترع ( ) ويحمل شهادة الاختراع
رقم ( ) تاريخ / / الصدارة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والمدفوعة الرسم السنوي والنافذة والسارية مدة حمايتها وهو راغب بالتفرغ عن استثمارها لمدة معينة لقاء ثمن.
وكان الفريق الثاني راغباً في استغلال الاختراع المذكور لقاء ثمن.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه
المادة 2 تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك عن حقه في استثمار واستغلال شهادة الاختراع المذكورة في المقدمة لمدة ( ) سنة اعتباراً من تاريخ هذا العقد لقاء مبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به. / أو لقاء نسبة قدرها ( ) من قيمة بيع/ أو ربح الانتاج يؤديها له الفريق الثاني في نهاية كل ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ وضع الاختراع في السوق وخلال مدة لا تتجاوز ( ) شهراً من تاريخ هذا العقد .
المادة 3أ التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني .
ب يجوز للفريق الأول بموافقة الفريق الثاني أن يدخل تغييراً أو إضافة إلى الاختراع الأصلي وتقديم مراسمة والحصول على شهادة إضافية بذلك من مكتب الحماية . ويكون استثمار هذه الشهادة من حق الفريق الثاني كامل مدة الاستثمار / أو ويكون استثمار هذه الشهادة من حق الفريقين بالنسبة المذكورة في المادة /2/ السابقة .
المادة 4أ التزم الفريق الثاني بدفع جميع رسوم تجديد شهادة الاختراع والاستمرار بتسجيلها طيلة مدة الاستثمار .
ب استلم الفريق الثاني جميع مخططات ورسوم ونماذج وتركيب ومعادلات الاختراع خالية من أي نقص أو عيب أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع .
ج التزم الفريق الثاني بدفع استحقاقات الفريق الأول في مواعيدها وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الأول اعتباراً العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك والغاء التفرغ إضافة لحقه بمطالبة الفريق المذكور بكل عطل وضرر لحقه .
لا يضمن الفريق الأول نجاح طرق استغلال الاختراع
ه- أقر الفريق الأول بأن الاختراع موضوع الشهادة المتفرغ عن حق استثمارها الموقت جديد لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحسين لاختراع أصلي للغير/ أو كما انه ينطوي على تحسين لاختراع أصلي للمخترع ( )
و أقر الفريق الأول بعد سبق تنازله عن استثمار الشهادة عن مدة الاستثمار المتعاقد عليها كما انه لا توجد بينه وبين الغير أية دعوى بإبطالها أو بوجود رهن لها.
المادة 5- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 6 تقع على عاتق الفريق الثني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن استثمار الشهادة بالغاً ما بلغت(1) / أو تقع على عاتق الفريقين بحسب نسبة أقسامها حصيلة الاستثمار المبينة في المادة الثانية أعلاه جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية والجمركية والإعلامية التي تترتب على هذا العقد وعلى التفرغ عن استثمار الشهادة وعن الانتاج بالغاً ما بلغ ذلك كله(2).
المادة 7 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 8 تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه .
المادة 9 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه متدرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول