تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع بالعينة

الفريق الأول السيد أ بن ……صاحب مصنع …….الكائن ……..سجل تجاري رقم …….بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ……..تاجر ……..سجل تجاري رقم ……..مشتر
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
موضوع العقد
تعهد أ أن يورد إلى ب كمية ……حسب العينة المزدوجة المختومة التي قبلها ووقع عليها الفريقان واحتفظك كل منهما بواحدة وذلك وفقا للشروط الاتية
بنود العقد
1- بيان المبيع
البضائع التي يوردها أ يجب أن تكون (يذكر الوزن والحجم واللون والصنف والنوع…إلخ بحسب الإتفاق وطبيعة البضاعة) ومطابقة للعينة المتفق عليها تماما.
2- السعر
يحدد سعر البضائع التي ستورد بواقع…….والسعر المذكور غير قابل لأي تعديل مهما تقلبت أسعار هذه البضاعة في السوق وهذا السعر يشمل (يذكر إذا كان يشمل مصروفات التعبئةوالتحميل والنقل والتامينوغيره….)
3- التسليم يتعهد أ بأن يورد البضائع في ميعاد أقصاه …….على دفعات كل منها مقدارها ……..كل …….وتسليم البضائع يجب أن يحصل في (يذكر محل التسليم).
4ت النقل
تنقل البضائع بمعرفة (المشتري أوالبائع) وبمصروفات على عاتقه وتحت مسؤوليته.
5- المعاينة
يعاين ب البضائع فور تسليمها له ولا يحق له بعد استلامها الإدعاء بأنها تالفة او غير مطابقة للعينة.
ويتعهد أ من جهته أن يستبدل ان يستبدل في أقرب وقت ممكن أية بضاعة تالفة أو غير مطابقة للعينة.
6- دفع الثمن
يجب أن يدفع ثمنالبضائع التي تورد بالكيفية الآتية……………………..
في حالة دفع تأمين من المشتري يذكر بأن هذا التأمين سيبقىتحت يد البائع حتى نهاية تنفيذ العقد على ان ينزل من ثمن آخر دفعة يتم تسليمها).
7- التأخير أو الإمتناع عن التسليم
في حالة تأخير في تسليم كل او جزء من البضائع يكون من حق ب شراء الكمية التي تخلف أ عن توريدها عن السوق مع الزامه بفرق السعر إن وجد فضلا عن التعويضات المترتبة على ذلك.
8- الإختصاص
كل نزاع ينشأ بخصوص تنمفيذ هذا العق يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….. .
9ت نسخ العقد
حرر هذاالعقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدو منهما للعمل بموجبهما.