تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع بالوزن أو الكيل

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ ……صادرة عن أمين السجل المدني في …….ومسجل في …….بالمسكن رقم…….ومقيم في …….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن………مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- باع أ إلى ب القابل لذلك ما هو موجود في مخزنه الكائن في …….(يذكر نوع البضاعة) ويقر ب بانه عاينها وقبلعها بحالتها الراهنة.
2- تم هذا البيع برضاء الفريقين وقبولهما بسعر …….للوحدة (الوزن أو الكيل) وقد دفع ب ليد أ عند التوقيع على هذا العقد مبلغ…….ليرة سورية على أن يدفع باقي الثمن للكمية جميعها بعد تقرير قيمتها مهما بلغت بالكيفية الآتية……..
3- تكون عملية الوزن أوالكيل بحضور الفريقين او من ينوب عنهما في يوم ……..ابتداء من الساعة…….والأيام التالية إذا لزم الحال ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من الفريقين أو ممن ممثلها.
4- مصروفات وزن البضاعة (أو وكيلها) وتعبئتها ونقلها) تكون جميعها على عاتق ب وحده وتحت مسؤوليته على ألا يستغرق كل هذا أكثر من ……يوما من تاريخ الوزن (او الكيل)
5- يكون أ مسؤولا عن هلاك البضاعة جميعها أو جزء منها أو ضياعها أوتلفها إلى تاريخ وزنها (أو كيلها) وتنتقل هذه المسؤولية إلى الفريق الثاني بئذ
6- في حالة تأخر ب عن تأخر البضاعة موضوع هذا البيع ودفع باقي الثمن في المواعيد المتفق عليها يعتبر هذا العقد مفسوخا منتلقاء نفسه دون حاجة لأي خحكم قضائي او انذار ما ويصبح ما دفع منه حقا مكتسبا ل- أ فضلا عن التعويضات.
7- في حالة امتناع أ عن تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه يكون ل- ب الحق في اجباره في تنفيذ هذا العقد وتسيلمه البضاعة مع التعويض المترتب على التأخير أو اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي أو تنبيه أو انذار ما مع الزامه برد المبالغ المدفوعة منه ومثلها كتعويض متفق عليه من الآن بين الطرفين.
8- كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….
9- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.