تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع بشرط التجربة

الفريق الأول السيدأ بن…….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ …….صادرة عن أمين السجلالمدني في …..ومسجل في …….بالمسكن رقم …….ومقيم في…….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ………..مشتر
تكم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- قبل ب أن يشتري من أ …….(يذكر موضوع البيع) على أن يعلفق هذا الشراء على شرط واقف وهو أن يحوز الشيء المبيع رضاء المشترؤي بعد التجربة.
2- يقر ب أنه قد تسلم بتاريخ اليوم وعند التوقيع على هذاالعقد …….(يذكر الشيء البيع) وذلك لإجراء تجربته واخطار أ بموافقته على الشراء أو عدمه في مدة أقصاها ……..من تاريخه فإذا انقضت هذه المدة وسكت ب اعتبر سكوته قبولا منه للشراءز
3- في حالة قبول ب الشراء صراحة أوضمنا كما ذكر في البند السابق يلتزم بأن يدفع ل- أ ولأمره وبمحل إقامته ثمن المبيع الذي تحدد باتفاق الفريقين بمبلغ ……ليرة سورية بمجرد انقضاء مدة التجربة المتفق عليها فورا (اوبالكيفية الآتية…..).
4- في حالة عدم موافقة ب على الشراء يتحتم عليه رد الشيء المسلم له ل- أ فورا بالحالة التي تسلمها بها ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك كما يحق لأ وحده في حالة تأخر ب عن رد الشيء المسلم له اعتبار هذا التأخير منه مواققة علىالشراء والزامه بدفع
الثمن المتفق عليه.
5- يكون ب مسؤولا وحده عن هلاك الشيء المسلم له او ضياعه أو تلفه طول مدة التجربة كما يلزم بمصروفات الصيانة وغيرهاز
6- في حال وفاة ب أو فقدان أهليته بافلاسه أو اعساره أوالحجز عليه قبل ابداء موافقته على الشراء ودفع باقي الثمن يحق ل- أ إذا شاء ذلك اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما مع استرداد الشيء المسلم منه ل/ ب.
7- كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ………
8- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ مكل من الفريقين بواحدة منهما.