الفريق الأول السيدأ بن…….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ …….صادرة عن أمين السجلالمدني في …..ومسجل في …….بالمسكن رقم …….ومقيم في…….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ………..مشتر
تكم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- قبل ب أن يشتري من أ …….(يذكر موضوع البيع) على أن يعلفق هذا الشراء على شرط واقف وهو أن يحوز الشيء المبيع رضاء المشترؤي بعد التجربة.
2- يقر ب أنه قد تسلم بتاريخ اليوم وعند التوقيع على هذاالعقد …….(يذكر الشيء البيع) وذلك لإجراء تجربته واخطار أ بموافقته على الشراء أو عدمه في مدة أقصاها ……..من تاريخه فإذا انقضت هذه المدة وسكت ب اعتبر سكوته قبولا منه للشراءز
3- في حالة قبول ب الشراء صراحة أوضمنا كما ذكر في البند السابق يلتزم بأن يدفع ل- أ ولأمره وبمحل إقامته ثمن المبيع الذي تحدد باتفاق الفريقين بمبلغ ……ليرة سورية بمجرد انقضاء مدة التجربة المتفق عليها فورا (اوبالكيفية الآتية…..).
4- في حالة عدم موافقة ب على الشراء يتحتم عليه رد الشيء المسلم له ل- أ فورا بالحالة التي تسلمها بها ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك كما يحق لأ وحده في حالة تأخر ب عن رد الشيء المسلم له اعتبار هذا التأخير منه مواققة علىالشراء والزامه بدفع
الثمن المتفق عليه.
5- يكون ب مسؤولا وحده عن هلاك الشيء المسلم له او ضياعه أو تلفه طول مدة التجربة كما يلزم بمصروفات الصيانة وغيرهاز
6- في حال وفاة ب أو فقدان أهليته بافلاسه أو اعساره أوالحجز عليه قبل ابداء موافقته على الشراء ودفع باقي الثمن يحق ل- أ إذا شاء ذلك اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما مع استرداد الشيء المسلم منه ل/ ب.
7- كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ………
8- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ مكل من الفريقين بواحدة منهما.