تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي

عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك الكل
الفريق الأول البائع
الفريق الثانيالمشتري
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) في قرية ( ) وهو عبارة عن أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوباً/ أو سقي مشجرة مغروسة وتسقى من مياه نهر ( ) بعدان قدره ( ) وهو راغب بيع حصة مفرزة منه محددة المواقع.
وكان الفريق الثاني راغباً بشراء القطعة المذكورة فقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار وطابقه على الواقع وعلم بالقطعة المفرزة منه العلم التام النافي للجهالة .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة2أ باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) قدرها ( )/ 2400 سهماً من العقار المذكور بمساحة قدرها ( ) متراً مربعا يحدها من الشمال ( ) ومن الجنوب ( ) ومن الشرق ( ) ومن الغرب ( ) وفق المخطط الملحق بما عليها من إنشاءات وغراس وبما لها من حقوق ارتفاق على العقار رقم ( )وما عليها من حقوق ارتفاق لمصلحة العقار رقم ( ) ومالها من حق في الاستقاء من نهر ( ) بعدان ( ) بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول.
بأقر الفريق الأول بان المبيع ليس محلاً لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية وغير ممنوع بالتصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.
المادة3- يشمل المبيع
1- الغراس والمزروعات القائمة على هذه الحصة المكونة من ( ) شجرة منها ( ) تفاح و ( ) كرز و ( ) مشمش.
2- بئر الماء الارتوازي مع بنائه والضخة المركبة عليه استطاعة المرخص بالرخصة رقم ( ) تاريخ / /
3- البناء المنشأ عليه من الاسمنت والبلوك بمساحة ( ) متراً مربعاً تقريباً.
المادة4 – التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي
أ دفعة نقدية قدرها ( ) ليرة سورية قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا العقد كجزء من الثمن وأبرأ ذمته منها.
ب الرصيد البالغ ( ) ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري بموعد لا يتجاوز يوم / /
المادة 5أ التزم الفريق الأول بإجراء معاملة إفراز الحصة المبيعة في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها بالغاً ما بلغت كما التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة تصحيح أوصافها ودفع نفقاتها ورسومها وبإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل المذكور ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال مدة لا تتجاوز يوم / / وفي حال تأخره ويحق للفريق الأول المذكور اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واعتبار ما استوفاه من أصل الثمن تعويضاً عن الفسخ دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
بالتزم الفريق الأول بضمان أي استحقاق للمبيع كلي أو جزئي.
ج التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع يوم قبضه الرصيد خالياً من أي شاغل أو أشياء وأقر بأنه لم ينشئ عليه أي عقد مزارعة بالبدل أو المشاركة كما أنه لا يستخدم أي عامل زراعي . وإذا هلك أو استهلك أو تخرب شيئ منه بفعله أو بفعل العاملين لديه فتقع تبعة ذلك كله عليه ويكون ميؤولاً عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك ويحسم من الثمن.
المادة6 – تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد وعلى الفريق الثاني من تاريخه . ويتحمل الفريق ( ) جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع خاصة ضريبة الدخل (التفرغ) ونفقات ورسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف.
المادة7- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك
المادة8- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول