تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع حق الانتفاع لأشخاص وحق الرقبة لآخرين

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد…….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ………الصادرة عن امانة السجل المدني في…….والمسجل في …….بالمسكن رقم ………والمقيم في ……… بائع
الفريق الثاني السيد ب بن……..
السيدج- بن ……..مشتري بحق الإنتفاع
الفريق الثالث السيددبن ……….مشتري حق الرقبة
أقر النتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- باع أ وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد إلى أفراد الفريقين الثاني والثالث القابلين لذلك وبطريق التضامن والتكافل فيما بينهم العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
2- هذاالبيع صادر لأفراد الفريق الثاني عن حق الإنتفاع فقط وللفريق الثالث عن حق الرقبة.
3- تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره …….ليرة سورية ثمن حق الإنتفاع ومبلغ …….ليرة سورية ثمنحق الرقبة وقد دفع أفراد الفريق الثاني والثالث هذه المبالغ من يدهم ومالهم نقدا وعدا ليد الفريق الأول ويعترف أ بتسلمه هذه المبالغ.
4- يقر الفريقان الثاني والثالث انهم عاينوا العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنهمم قبلوا مشتراه بحالته الراهنة دون ان يحق لهم الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
5- بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون لأفراد الفريق الثاني صاحبي حق الإنتفاع تسلم العقار فورا وتحصيل إيجاره كما يكون عليهم دفع الضرائب وارسوم القانونية والمصروفات كل ذلك ابتادء من اليوم ومن جهة اخرى يعترف أفراد الفريق الثاني بتسلمها عقود الإيجار بعد تحويلها إليهما.
6- يتعهد أفراد الفريق الثاني بطريق التضامن والتكافل فيما بينهما أن يستعملا العقار بحالته الراهنة وبحسب ما أعد له وان يديراه ادارة حسنة وان يبذلا من العناية في المحافظى عليه وصانته ما يبذلك الشخص المعتاد وفي حالة مخالفتهما ذلك يكون ل- ج الحق في نزعالعقار من تحت يدهما وإقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر وقد قبل ذلك أفراد الفريق الثاني صراحة امن الآن كما قبلا اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق ج في حالة خطورةالمخالفة في اعتبار حق الإنتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون انيلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك لأفراد الفريق الثاني.
7- يكون حق الإنتفاع مشتركا بين أفراد الفريق الثاني بواقع النصف مشاعا لكل منهما مدى حياتهما وفي حاة وفاة احدهما تؤول حصته للباقي على قيد الحياة وعلى ذلك فلا ينتقل حق الإنتفاع ل- د مشتري الرقبة أو ورثته إلا بوفاة صاحبي حق الإنتفاع.
8- يتحمل أفراد الفريق الثاني من الرسوم النسبية لثمن حق الإنتفاع كما يتحمل الفريق الثالث الرسوم النسبية لثمن حق الرقبة.
أما رسوم التسجيل والحفظ وخلافه وأتعاب المحاماة فمناصفة بينهما .
9- حرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل فريق من الفرقاء الثلاثة نسخة للعمل بموجبها.