تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع حق الرقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد …….يحمل البطاقةالشخصية رقم ……..تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ………بالمسكن رقم……والمقيم في ………….. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن………مشتر
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
1- باع أ وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك حق الرقبة في العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
2- تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره ………ليرة سورية عن حق الرقبة في العقار المذكور دفعه ب نقدا وعدا من يده وماله ليد أ ويعترف أ بتسلمه هذا المبلغ.
3- يقر ب بأنه عاين العقار المبيع حق رقبته بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وانه قبل مشتراهبحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
4- بما أن أ احتفظ بحق الإنتفاع فيتعهد بموجب هذا العقد ان يستعمل العقار بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وان يديره إدارة حسنة وان يبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفي حالة مخالفته ذلك يكون ل- ب الحق في نزع العقار من تحت يده وإقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون أجر وقد قبل أ صراحة ذلك من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق ب في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الإنتفاع منتهيا منتلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك ل- أ.
5- بمجرد وفاة أ يتنقل حق الإنتفاع قانونا إلى ب مشتري حق الرقبة أو من يحل محله مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.
6- مصروفات هذا العقد واتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه على عاتق ب
7- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.