تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد بيع حق متنازع فيه قضائياً

عقد بيع دين/ أو حق متنازع فيه قضائياً (1)
الفريق الأول البائع
الفريق الثاني المشتري
المقدمة لما كان الفريق الأول يطالب السيد/ السادة ( ) ب- ( يذكر الدين/الحق) وهو ممتنع عن الوفاء به/ او تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام المحكمة ( ) المدنية في ( ) بالدعوى رقم أساس ( ) لعام
( ) 19 وموعد نظرها يوم / /وكان راغباً ببيع هذا الحق/ الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.
وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول(يذكر المبيع) موضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة ( ) بمدينة ( ) برقم أساس ( ) لعام ( ) بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب يتعلق به/ أو يدفع على دفعات كما يلي
1ً الدفعة الأول ى وقدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن
2ً الدفعة الثانية وقدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد الثمن
ب يشمل المبيع قيمة الحق / أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقاته وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد .
المادة3أ لا يضمن الفريق الأول سوى وجود الدين / أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى .ولا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلاحق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعويض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره .
ب تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5 من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.
ج أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع .
د وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصراً وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوي والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.
ه- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع كحاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضماً للفريق الأول او طالباً الحكم لنفسه بحسب رغبته.
المادة4أ أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو آخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها وتحمل هذه النتائج.
ب أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر أنه ليس ممنوعاً من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.
المادة5- يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب اولرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق /الدين موضوعها أما الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.
المادة7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.
المادة8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها.
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول