الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ …….صادرة عن امين السجل المدني في …….ومسجل في …….بالمسكن رقم……ومقيم في ……… بائع
الفريق الثاني السيد ب بن …………مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد أ إلى ب القابل لذلك السفينةو التجارية الأتي بيانها
بيان السفينة
– اسم السفينة
– مرفأ التسجيل
– رقم التسجيل والأحرف المميزة لمرفأ التسجيل ةتاريخ التسجيل
– تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه
– نوع السفينة ( شراعية – تجارية – ذات محرك عادي- تسير بقوة الذرة- الخدمة المخصة لها السفينة ( نقل الركاب اوالبضائع المساعدة النزهة إلخ..)
– نوع الملاحة المعدة لها( رحلات بعيدة المدى – ملاحة ساحلية إلأخ)
– أبعاد السفينة (الطول العرض العمق)
محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل
– الحد الأقصى لعدد الركاب رجال الخدمة الذيم يمكن أن يسافروا على ظهرها
– الدرجة الحائزة لها السفينة في احدى شركات الإشراف على السفن المعترف بها
– نوع المحركات الدافعة وقوتها
– تفرعات السفينة (آلات أدوات مهمات وغيرها ..)
خطوط شحنها ورقم وتاريخ الشهادة الممنوحة للسفينة بذلك ومصدرها
– الجهاز اللاسلكي رقم وتاريخ ومصدر الشهادة الممنوحة بسلامته
2- يضمن أ بأن السفينة المبيعة مملوكة له ملكية حرة وليست موضوع نزاع كما انها خالية من الرهن وحقوق الإمتياز وغيرها وأنه لم يتخذ بشأنها أي اجراء من أحد.
3- يقر أ أيضا بأنه أخلى قبل اليوم طرف جميع أفراد طاقم السفينة وسدد لهم مرتباتهم والمكافآت المستحقة لهم عن مدة خدمتهم السابقة حتى اليوم ويكون ل- ب مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها.
4- يقر أ بأن السفينة المذكورة مؤمن عليها بملغ ……ليرة سورية لدى شركة …….الكائن مركزها في …….بموجب عقد تأمين رقم …….تاريخ …….لمدة ……..وأن قيمة القسطالسنوي…….ليرة سورية وقد تنازل ل- ب عن هذا العقد ابتداء من اليوم.
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب المالك الوحيد للسفينة المبيعة وقد تسلمها فعلا وله تشغيلها لحسابه كما عليه تحمل كافة الرسوم والمصورفات الخاصة بها.
6- يقر ب بأنه عاين السفينة المبيعة وجميع مسشتملاتها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا بعد أن أجرى تجربتها وأنه قد قبل شراءها بالحال التي هي عليها الآن وعلى ذلك لا يحق له الرجوع بأي حال من الأحوال ولأي سبب على البائع.
7- تم هذا البيع برضاء وقبولهما بثمن اجمالي وجزافيب قدره ………ليرة سورية عن السفينة بكافة محتواياتها دفع بالكيفية الآتية
………………………………………………………………………….
– مبلغ …….ليرة سورية دفعه ب نقدا وعدا إلى أ بتاريخ التوقيع على هذا العقد ويعترف أ بتسلمه.
– المبلغ الباقي وقدره …….ليرة سورية يتعهد بدفعه إلى أ أو لأمره على …….أقساط قيمة كل منهما …….ليرة سورية تدفع في المواعيد الآتية.
…………………………………………………………………………
8- ضمانا وتامينا لسداد باقي الثمن الموضح بالبند السابق يضع السفينة المبيعة موضع الرهن التأميني لصالح أ بالمبلغ المتبقي من الثمن ويحق له اجراء القيد اللازم في سجل السفينة بمرفأ المسجلة به بمصروفات على عاتق ب
9- تسري ععلى باقي الثمن فوائد بسعر ……..في المائة سنويا ابتداء من تاريخ ………حتى تمام السداد وتدفع لأمر أ وبمحل اقامته أو إقامة من يحل محله
10- في حالة تأخر ب عن سداد قسط واحد من أقساط باقي الثمن في ميعاد استحقاقه تحل باقي الأقساط فورا وتسري عليها فوائد تأخير بواقع …….في المائة سنويا دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
11- ل- أ الحق في تحويل كل باقي الثمن المؤجل او جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء ب
12- يصبح باقي الثمن وملحقاته مستحق السداد فورا ودون حاجة لأي تنبيه أو انذار إذا شاء أ ذلك في الأحوال التالية
– إذا تسبب ب في انقاص قيمة السفينة المبيعة بأي عمل كان او امتنع عن صيانتها.
– إذا بيعت السفينة المذكورة اتفاقا أو جبرا
– في حالة هلاك السفينة أو ضياعها أو عدم صلاحيتها للإستعمال
– في حالة وفاة ب أو فقدان أهليته بسبب افلاسه او الحجز عليه.
13- يحتفظ أ لنفسه صراحة بحق فسخ هذا العقد مع كل ما يترتب على ذلك قانونا قبل المشتري وغيره في حالة تأخر ب عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن وملحقاته وكذا في حالة مخالفة ب لأي شرط من شروط هذا العقد او تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالبند السابق.
14- يلتزم أ بفراغ السفينة المبيعة في مرفأ تسجيلها لإسم ب خلال 15يوما كحد أقصى من تارييخ التوقيع على هذا العقد كما يلتزم ب بتسجيل حق الرهن لصالح أ لقاء المبلغ المتبقي من الثمن فور فراغ السفينة المبيعة لإسمه.
15- مصروفات هذا العقد واتعابه واستيفائه التام على عاتق ب وحده.
16- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ. احتفظ كل من الفريقين بواحدة منها والثالثة إلى مرفأ تسجيل السفينة المبيعة.